عرض مشاركة واحدة
قديم 06 / 08 / 2009, 00 : 03 PM   #9
المحب لكم 
ضيف

 


+ رقم العضوية » 40742
+ تاريخ التسجيل » 22 / 12 / 2008

+ الجنسْ »

+ الإقآمـہ »

+ مَجموع المشَارگات » 617
+ معَدل التقييمْ » 332
شكراً: 0
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة

المحب لكم غير متواجد حالياً

Impp أحكام الصيام بطريقة السؤال والجواب ( 2 )

هذه هي الحلقة الثانية ، ويليها حلقات بإذن الله تعالى :
[ باب أحكام المفطر ين في رمضان ]

من يباح لهم الفطر في رمضان أربعة أقسام وهم : ( المريض ، والحائض والنفساء ، والحامل والمرضع ، والعاجز ) ، وما الذي يجب على كل قسم .وهم على النـحو التالي :
* القسم الأول : المريض ( وهو أن الذي يتضرر به ) .
" أي : أن يخاف الضرر بالصيام " مثل أن يخاف زيادة مرضه ، أو تباطؤ برؤه .
و أما ما لا أثر للصوم فيه كوجع الضرس ، وجرح في الإصبع ، والدُّمـَّلِ ونحوها ، فلا يـبيح الفطر ، لأن المبيح له العذر وهو مفقود هنا ، لأنه لا ضرر عليه في الصوم .
الثاني : المسافر الذي له القصر .
يعني : الذي سافر سفراً يباح له فيه القصر للصلاة .
وقد قدر العلماء رحمهم الله في وقتنا الحاضر مسافة القصر به ( 640متراً ، 80كيلو متراً ) .
مسألة : ما الحكم الذي يترتب عليهما ؟
الجواب : الفطر لهما أفضل وعليهما القضاء ، و إن صاما أجزأهما .
تبين أن الفطر في حقهما أولى وأفضل ، وعليهما القضاء . ودليل ذلك قوله تعالى { ومن كان مريضاً أو على سفرٍ فعدةٌ من أيام أُخر } [1].
وقال شيخنا العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع : ( ص/352) : المريض له أحوال :
الأول : ألا يتأثر بالصوم ، مثل الزكام فهذا لا يـحل له أن يفطر .
الثاني : إذا كان يشـق عليه الصوم ولا يـضره فهذا يكـره له أن يـصوم ، ويسن له أن يـفطر .
الثالث : إذا كان يشـق عليه الصوم ويضره فالصوم عليه حرام ).
* القسم الثاني : الحائض ، والنفساء .
فذكر رحمه الله هنا صنفـين أيضاً ممن يباح لهم الفطر في رمضان وهما :
الأول : الحائض . والحيض في اللغة : السيلان .
وفي الاصطلاح : هو دم طبـيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلـومة.
الثاني : النفساء . والنفاس : هو خروج الدم بـسبـب الولادة .
وحكمه : حكم الحيض فيما يحرم ، ويجب ، ويسقط . لأنه دم حيض مجتمع احتبس لأجل الحمل .
مسألة : ما الحكم الذي يترتب عليهما ؟
الجواب : تــفطران وتــقـضيان ، وإن صامتا لم يجزهما . وهذا قد أجمع عليه العلماء رحمهم الله تعالى . لقول عائشة رضي الله عنها : [ كنا نحيض على عهد رسول الله r ، فنؤمربقضاء الصوم ، ولا نؤمر بقضاء الصلاة ] [2].تعـني في الحيض والنفاس مثله . والأمْـرُ إنما هو للنبي r .
وفي الحديث الآخر أن النبي rقال [ أليس إحداكن إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ قلـن : بلى ] [3]. والحائض والنفساء سواءٌ ، لأن الدم دم النفاس هو دم الحيض ، وحكمه حكمه .
ومتى وجد الحيض في جزء من النهار فسد صوم ذلك اليوم ، سواءٌ وجد في أوله أو في آخره .
قوله ( و إن صامتا لم يجزهما ) : لحديث عائشة السابق والأمْـرُ إنما هو للنبي r .
* القسم الثالث : الحامل والمرضع ، إذا خافتا على ولديهما .
هنا صنفان ممن يباح لهم الفطر في رمضان وهما :
الأول :الحامل .
الثاني : والمرضع.
لأن خوفها على آدمي " وهو : الجنين ، أو الرضيع " أشبه خوفهما على أنفسهما .
مسألة : ما الحكم الذي يترتب عليهما ؟
الجواب : أفطرتا وقـضتا ، وأطعمتا عن كل يوم مسكيناً . وإن صامتا أجزأهما
إذاً عليهما أُمور هي :
الأول : الإفـطار والقضاء . لقوله تعالى { فعدة من أيام أُخر } [4].
الثاني : الإطعام عن كل يوم مسكـين . لأنهما يطيقان الصوم فيدخلان في عموم قوله تعالى { وعلى الذين يطيقونه فديةٌ طعام مسكـين }[5]. وهما داخلتان في عموم الآية .
قال ابن عباس رضي الله عنهما : ( كانت رخصة للشيخ الكبير ، والمرأة الكبيرة ، وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ، ويطعما مكان كل يوم مسكيناً.والـحُـبْلَى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا ، وأطعمتا)[6]. والآية أوجبت الإطعام ولم تــتـعرض للقضاء، فأخذناه من دليل آخر.
قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع (6/ 362) : ( القول الثالث : يلزمها القضاء فقط دون الإطعام ، وهذا أرجح الأقوال عندي ، لأن غاية ما يكـون أنهما كالمريض ، والمسافر فيلزمهما فـقط ، وأما سكـوت ابن عباس رضي الله عنهما عن القضاء فلأنه معلوم ) .


******************************
1 البقرة ( 185 ) .

2 متفق عليه .

3 رواه البخاري .

4 البقرة ( 185 ) .

5 البقرة ( 184 ) .

6 أخرجه أبو داود في سنـنه ، باب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلى ، من كتاب الصوم (1/541) .

* ملاحظة :
أرجو التثبيت ، وشكراً .

  رد مع اقتباس