عرض مشاركة واحدة
قديم 28 / 08 / 2001, 29 : 04 AM   #1
مظلوم 
عضو شرف

 


+ رقم العضوية » 26
+ تاريخ التسجيل » 17 / 04 / 2001

+ الجنسْ »

+ الإقآمـہ »

+ مَجموع المشَارگات » 2,201
+ معَدل التقييمْ » 30
شكراً: 0
تم شكره 2 مرة في 2 مشاركة

مظلوم غير متواجد حالياً

افتراضي الطلاق والكتابه بالجوال ثابته ...

مرحبا ...


أكد فضيلة الشيخ عبدالله بن محمد المطلق عضو هيئة كبارالعلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء أن الطلاق والقذف وجميع الكتابات التي تتم عن طريق الجوال تثبت بها الأحكام المترتبة عليها بعد ثبوتها على المُرسِل نفسه صاحب الجوال. وقال فضيلته في تصريح ل "الرياض" ان ما يتم إرساله عبر جهاز الاتصال "الجوال" يعتبر مثل الكتابة لأن الرسالة تكتب كتابة فإذا ثبت صدور الطلاق أو القذف من المرسل فتترب عليه أحكامها فالطلاق يقع بالكتابة مثلما يقع في النطق فلو ان رجلاً كتب لامرأته أنت طالق فإنها تطلق لأن الكتابة لها مثل النطق. وأوضح الشيخ المطلق بأن المُرسِل لرسالة الطلاق عبر الجوال اذا قال لزوجته إنني لا أقصد من كلمة طالق التي أرسلتها الطلاق وإنما قصدت بذلك ان أتبين هل خطي جيد أم لا فقبلت المرأة ذلك فلا بأس ولا يضر، لكن إذا خاصمته أمام القاضي ولم يستطع الاثبات أنه لتحسين خطه فإنه حينئذ يقع الطلاق.وأشار إلى أن كتابة الطلاق وكتابة الشتائم وكتابة الأقارير ثابتة مثل لو كتب شخص لآخر رسالة عبر الجوال بأنك تطلب مني مثلاً مائة ألف ريال وسأسددها بعد سنة فهذا اقرار منه بأن ذمته مشغولة لهذا الرجل بدين فيؤاخذ به.وأبان فضيلته بأن الأحكام السابقة لا تثبت في حالة قد يأخذ إنسان جوال شخص آخر لمدة دقيقة أو دقيقتين ويرسل فيه طلاقا لامرأة الشخص صاحب الجوال فإذا صدر الطلاق ولم يثبت أنه هو الذي كتبه ولا أنه هو الذي طلق فإنه حينئذ لا يقع الطلاق، إذاً ثبوت الطلاق أو القذف أو الشتائم مترتب على ثبوت الكتابة من الشخص نفسه صاحب الجوال.


من صحف عربيه

تحياتي
مظلوم

  رد مع اقتباس