عرض مشاركة واحدة
قديم 14 / 12 / 2006, 24 : 10 PM   #7
المشاعر 
عضو شرف

 


+ رقم العضوية » 27118
+ تاريخ التسجيل » 10 / 10 / 2006

+ الجنسْ »

+ الإقآمـہ »

+ مَجموع المشَارگات » 3,157
+ معَدل التقييمْ » 10
شكراً: 0
تم شكره مرة واحدة في مشاركة واحدة

المشاعر غير متواجد حالياً

افتراضي

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

ما يباح للمحرمـ

يجوز للمحرم وغير المحرم أن يقتل الفواسق المؤذية في الحل والحرم فعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم : العقرب، والحدأة، والغراب، والفأرة، والكلب العقور)).

إذا لم يجد المحرم إزارا جازا له لبس السراويل ، وإذا لم يجد نعلين جازا له لبس الخفين ، لحديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين.

لا حرج على المحرم في لبس الخفاف التي ساقها اسفل من الكعبين ، لكونها من جنس النعلين .

لا حرج على المحرم أن يغتسل للتبرد ، ويغسل رأسه ويحكة برفق وسهولة إذا احتاج إلى ذلك .

للمحرم أن يغسل ثيابه،التي أحرم فيها من وسخ ونحوه،ويجوز له إبدالها بغيرها إذا كانت الثياب الثانية مما يجوز للمحرم لبسه.

لا بأس بوضع النظارة الشمسية أو الطبية على العينين .

لا بأس بربط الساعة على المعصم أو لبسها في اليد.

لا باس بالحجامة إذا احتاج إليها المحرم ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم
(احتجم وهو محرم )

لا بأس بالاستظلال بالمظلة أو الشمسية أو بسقف السيارة ، وبالخيمة والشجرة ونحو ذلك مما لا يكون ملاصقاً للرأس . فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ظلل عليه بثوب حين رمي جمرة العقبة ضحي

لا حرج بعقد الإزار وربطة بخيط ونحوه لعدم الدليل المقتضي للمنع .

يباح للمرأة من المخيط ما شاءت من الثياب وغيرها من كل ما أباحه الله لها ، إلا أنها لا تلبس النقاب والبرقع ولا القفازين ، وإذا احتاجت إلى أن تضع خمارها على وجهها من على رأسها إذا قابلت الرجال الأجانب ولا حرج عليها في لبس الخفين ، والشراب ، والسراويل كما تقدم .

لا حرج في شد ما يحفظ المال على الوسط ولا حرج في استخدامه لربط الإزار كذلك .

لا حرج في أن يخيط المحرم الشقوق في إزاره أو ردائه ، أو يرقع ذلك ، وإنما الممنوع هو ما فصل على هيئة العضو أو البدن


نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

أركان الحج

أركان الحج : أربعة على الصحيح وهي :

الإحرام : وهو نية الدخول في النسك فمن ترك هذه النية لم ينعقد حجه ، لقوله صلى الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى )

الوقوف بعرفة : لقولة صلى الله عليه وسلم (الحج عرفة )

طواف الإفاضة : لقوله تعالى : (وليطوفوا بالبيت العتيق ) .

السعي بين الصفا والمروة : لقوله صلي الله عليه وسلم (اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي ) .

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

واجبات الحج

الإحرام من الميقات لقوله صلى الله عليه وسلم حينما وقت المواقيت : هن لهن ولمن أتي عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة .


الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف نهاراً ، لأن النبي صلي الله عليه وسلم وقف إلى الغروب .


المبيت بمزدلفة لأنه صلى الله عليه وسلم بات بها وقال : (لتأخذ أمتي نسكها فإني لا أدري لعلي لا ألقاهم بعد عامي هذا ) ولأنه أذن للضعفة بعد منتصف الليل فدل ذلك على أن المبيت بمزدلفة لازم وقد أمر الله بذكره عند المشعر الحرام .


المبيت بمنى ليالي أيام التشريق ، لأنه صلى الله عليه وسلم بات بها ، ولأنه أذن للعباس ببيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته ، ورخص لرعاه الإبل في البيتوتة عن منى .


رمي الجمرات مرتباً : جمرة العقبة يوم النحر ، والجمرات الثلاث أيام التشريق ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بجمرة العقبة ، ورمى الجمرات الثلاث أيام التشريق ، ولأن الله تعالى قال (واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن أتقى) .


الحلق والتقصير ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فقال : (وليقصر وليحل)، ولأنه صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة .


طواف الوداع ،لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك (لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت إلا انه خفف عن المرأة الحائض).

فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به ، ومن ترك واجبا جبره بدم ، ومن ترك سنة فلا شيء عليه ودليل وجوب الدم على تارك الواجب قول ابن عباس رضي الله عنهما : ( من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما).

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

يتبع ..

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

  رد مع اقتباس