عرض مشاركة واحدة
قديم 13 / 12 / 2005, 26 : 11 AM   #1
wafei 
مدير عام المنتديات

 


+ رقم العضوية » 1
+ تاريخ التسجيل » 16 / 04 / 2001

+ الجنسْ »

+ الإقآمـہ »

+ مَجموع المشَارگات » 37,652
+ معَدل التقييمْ » 10199
شكراً: 264
تم شكره 102 مرة في 99 مشاركة

wafei غير متواجد حالياً

افتراضي صدور ثلاثة مراسيم ملكية وقرار مجلس الوزراء بشأن الميزانية

صدرت أمس الاثنين ثلاثة مراسيم ملكية بشأن الميزانية العامة للدولة 1426/1427ه وقرار مجلس الوزراء رقم (281) وتاريخ 10/11/1426ه الخاص باقرار الميزانية.
وفيما يلي نصوص المراسيم الملكية..
الرقم م/60 التاريخ 10/11/1426ه

بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المواد (72 و73 و76 و78) من النظام الاساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412ه.
وبعد الاطلاع على المواد (25 و26 و27) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414ه.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 12/4/1407ه الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم خ/س/46325 وتاريخ 10/9/ 1425ه بشأن توزيع فائض ايرادات السنة المالية 1424/1425.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/227) وتاريخ 16/ 7/1426ه القاضي بزيارة الرواتب وتوزيع فائض ايرادات السنة المالية 1425/1426ه.

وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بايرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية 1426/1427ه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (281) وتاريخ 10/11/1426ه.

رسمنا بما هو آت..

أولاً: تقدر ايرادات الدولة للسنة المالية 1426/1427 بمبلغ (390,000,000,000) ثلاث مئة وتسعين الف مليون ريال.

وتعتمد مصروفاتها للسنة المالية 1426/1427 بمبلغ (335,000,000,000) ثلاثمئة وخمسة وثلاثين الف مليون ريال.

ثانياً: تستوفي الايرادات طبقا للانظمة المالية وتودع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.

ثالثاً: تفويض وزير المالية باضافة المبالغ اللازمة للصرف على المشاريع الممولة من فائض ايرادات السنة المالية 1424/1425 وفائض ايرادات السنة المالية 1425/1426 الصادر بشأنها الأمر السامي رقم (خ/س/46325) وتاريخ 10/9/1425ه والأمر الملكي رقم (أ/227) وتاريخ 16/7/1426ه.

رابعاً: تصرف النفقات وفق الميزانية والتعليمات الخاصة بها.

خامساً: يخصص مايتحقق من فائض في الميزانية لتسديد الدين العام وفي حالة حدوث عجز في الميزانية يفوض وزير المالية بالاقتراض لتغطيته.

سادساً:

أ - تتم المناقلات بين اعتمادات فصول وفروع وأبواب الميزانية بناء على تقرير مشترك من الوزير المختص أو رئيس الادارة ذات الميزانية المستقلة ووزير المالية.

ب - تتم المناقلات بين بنود كل من الباب الاول والباب الثاني بقرار من الوزير المختص أو رئيس الادارة ذات الميزانية المستقلة على أن لا يزيد ما ينقل الى أي بند عن نصف الاعتماد الاصلي للبند الذي سينقل اليه فيما عدا بنود الرواتب فلا يجوز النقل منها الا طبقا للفقرة ( أ ) من هذه المادة.

سابعاً: لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ماخصص له أو اصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية.

ثامناً: لا يجوز اصدار قرار أو ابرام عقد من شأن أي منهما أن يرتب التزاما على سنة مالية مقبلة باستثناء ما يلي..

أ - العقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدوري كعقود الايجار والعمل والخدمات وتوريد الاعاشة والادوية والمستلزمات الطبية وعقود الخدمات الاستشارية التي يتكرر رصد اعتمادات سنوية لها.

ب - عقود التوريد المعتمدة تكاليفها في الباب الثاني التي تتطلب التعاقد لأكثر من سنة على أن تكون قيمة العقد السنوية في حدود اعتمادات الميزانية ويتخذ من اعتماد السنة المالية الاولى مقياسا لتحديد قيمة العقد وأن لا يرتبط على المبلغ المعتمد لأغراض أخرى.

ج - عقود برامج التشغيل والصيانة وتنفيذ المشاريع شريطة أن يتم الالتزام في حدود التكاليف المعتمدة لكل برنامج أو مشروع.

تاسعاً: على الاجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم (52) وتاريخ 7/3/1420ه وكذلك ما تضمنته المادة (3)

ح - من نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وفي حالة وجود مبرر قوي بتجزئة المشتريات والاعمال يتم ذلك بعد التنسيق المسبق مع وزارة المالية.

عاشراً: اذا ظهر خلال السنة المالية 1426/1427 أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية بما يتجاوز الاعتماد المقرر تعين عرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء اذا كان التجاوز ناتجا عن تصرف غير مبرر والا جاز لوزير المالية الاذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1426/1427.

حادي عشر: تعتمد التشكيلات الادارية لكل جهة حسبما صدرت بها الميزانية العامة ولايجوز تعديلها الا بقرار من اللجنة العليا للاصلاح الاداري أو بقرار مبنى على ما تنتهي اليه اللجنة الوزارية للتنظيم الاداري.

ثاني عشر: لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال الا على الوظائف المعتمدة في الميزانية وبالشروط والاوضاع المبينة في الانظمة واللوائح المتبعة.

ثالث عشر:

أ - لا يجوز خلال السنة المالية احداث وظائف أو مراتب أو رتب خلاف ماهو معتمد بالميزانية.

ب - يستثنى من الفقرة (أ) من هذه المادة تعيين الوزراء والوظائف التي تحدث وفقا للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة.

ج - لا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرتب المعتمدة بالميزانية.

د - يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقا لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف وتخفيض المراتب وذلك بناء على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.

ه - يتم نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية بقرار من وزير المالية.

رابع عشر.. يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.

خامس عشر.. على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

يتبع ...

...

 

  رد مع اقتباس