عرض مشاركة واحدة
قديم 06 / 08 / 2009, 17 : 03 PM   #11
المحب لكم 
ضيف

 


+ رقم العضوية » 40742
+ تاريخ التسجيل » 22 / 12 / 2008

+ الجنسْ »

+ الإقآمـہ »

+ مَجموع المشَارگات » 617
+ معَدل التقييمْ » 332
شكراً: 0
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة

المحب لكم غير متواجد حالياً

Impp أحكام الصيام بطريقة السؤال والجواب ( 2 ) " تكميل ب " .

مسألة : ما حكم من أخر قضاء رمضان حتى أدركه رمضان الآخر ؟
الجواب : من أخر القضاء لعذر حتى أدرك رمضان آخر فليس عليه غيره ، وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكـيناً .
إذاً من أخر القضاء حتى أدركـه رمضان الآخر فله حالان هما :
الأولى : أن يؤخره لعذر . من مرضٍ ، أو سفر ،ٍ أو عـجزٍ ، ونـحوه فليس عليه إلا القضاء فـقط .
لأن فطر رمضان يـباح للعذر فـغيره أولى ، والدليل قوله تعالى { فـعدة من أيام أُخر } [11].وقول عائشة رضي الله عنها : [ كان يكـون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شـعبان ].
الثانية : أن يؤخره لغير عذر . فعليه مع الإثم القضاء وأن يـطعم عن كل يوم مسكـيناً .
لان القضاء كان واجباً عليه ولم يوجد ما يسقطه فوجب أن يـبقى على ما كان عليه .
وأما إطعام كل يوم مسكـين فلأن تأخير قضاء رمضان عن وقـته إذا لم يوجب قضاء آخر أوجب الفدية كالشيخ الهرم ، ولأنه يروى كذلك عن ابن عمر ، وابن عباس ، وأبي هريرة yقالوا : ( يـطعم عن كل يوم مسكـيناً ) [12]. ولم يرو عن غيرهم من الصحابة خلافه فكان إجـماعاً .
قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رحمه في الشرح الممتع ( 6/451 ) : ( الصحيح في هذه المسألة : أنه لا يلزمه أكـثر من الصيام ، إلا أنه يأثم بالتأخير ) .
مسألة : ما حكم من ترك قضاء رمضان إلى رمضان الآخر ثم مات ؟
الجواب : من ترك القضاء حتى مات لعذر فلاشيء عليه ، وإن كان لغير عذر أُطعم عنه لكل يوم مسكـيناً .
إذاً له حالان هما :
الأولى : أن يتركـه لعذر . فهذا ليس عليه قضاءٌ ولا كـفارة .
لأنه لم يفرط في الصوم فلم يلزمه شيء ، ولأنه حـق لله تعالى وجب بالشرع ومات من يجب عليه قبل إمكانه فعله فسقط إلى غير بدل كالحج .
الثانية : أن يتركـه لغير عـذر .فهذا يُــطعم عنه لكل يوم مسكـين .
لما روى ابن عمر أن رسول الله rقال : [ من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكـين ] [13] .ولأنه بإخراج ذلك زال تـفريـطه بالتأخير فلم يـجب عليه شيء آخر كـما لو مات من غير تـفريط .
مسألة : إنسان مات وعليه صيام نـذر ، فما الحكم ؟
الجواب : من مات وعليه صيام نذر فإنه يـصام عنه .
ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : [ جاءت امرأة إلى رسول الله r فقالت : يا رسول الله ! إن أُمـي ماتت وعليها صوم نـذر أفأ صوم عنها ؟ قال : فـصومـي عن أُمـك ] [14]. ولأن النيابة تدخل العبادة بـحسب خـفـتها ، والمنـذور أخـف حكـماً ، لأنه لم يـجب بأصل الشرع بل بإيـجاب نـفسه .
?فعل الولي لـجميع ما ذكـر مستـحب لا واجب لأن قضاء دين الميت لا يـجب على الولي من ماله فكـذا الصوم عنه .

******************************


11 البقرة ( 184 ) .

12 أخرجه الدار قطني في سنـنه .

13 أخرجه الترمذي .

14 مـتـفـق عليه .

* ملاحظة :
أرجو التثبيت ، وشكراً .

  رد مع اقتباس