عرض مشاركة واحدة
قديم 12 / 08 / 2009, 43 : 04 PM   #18
المحب لكم 
ضيف

 


+ رقم العضوية » 40742
+ تاريخ التسجيل » 22 / 12 / 2008

+ الجنسْ »

+ الإقآمـہ »

+ مَجموع المشَارگات » 617
+ معَدل التقييمْ » 332
شكراً: 0
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة

المحب لكم غير متواجد حالياً

Impp أحكام الصيام بطريقة السؤال والجواب ( 3 / 2 )

هذه هي الحلقة الثالثة ، وبقي حلقة واحدة بإذن الله تعالى :


[ باب ما يفسد الصوم ]

* ثامـناً : الـحـجـامة .
سواءً كان حاجـماً : أي : حـجم غيره . أو مـحـجوماً : بـمعنى طلب من يـحـجـمه .فإن ذلك يفسد صومه . لأنه روي عن النبي r أنه قال : [ أفـطر الحاجم والمـحـجوم ] [13]. وهذا الحديث صححه الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما من الحفاظ ، وعلى هذا يكـون حجة عند من صححه .
مسألة : ما هي الحكمة التي من أجلها يفطر بالحجامة الحاجم والمحجوم ؟ .
الجواب : قال بعضهم : هذا من باب التعبد ، وهذا هو الأصل .
وقال شيخ الإسلام رحمه الله : لذلك حكمة : ( أما المـحـجوم : فالحكمة هو أنه إذا خرج منه هذا الدم أصاب بدنه الضعف الذي يحتاج معه إلى غذاء لترتد عليه قوته ، لأنه لو بقي إلى آخر النهار على هذا الضعف فربما يؤثر على صحته في المستـقبل فكان من الحكمة أن يكـون مفطراً .
وأما الحاجم : فالعادةً أنه يـمـص قارورة الحجامة ، وإذا مـصها فإنه سوف يصعد الدم إلى فـمه ، وربـما من شدة الـشـفط ينزل الدم إلى بطنه من حيث لا يشعر ، وهذا يكون شرباً للدم فيكـون بذلك مفطراً ، ويقول : هذا هو الغالب ولا عبرة بالنادر .
إذاً من فعلها ، أو واحدة مما سبق ذكره كان صومه فاسداً على المذهب ) .
ودليل ذلك قوله تعالى {وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تـعمدت قلوبكم }[14].
وحديث أبي ذرt أن النبي r قال : [ عـفي لأُمـتي الخـطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ] [15].
وقد وضحنا ذلك .
ويضاف له العلم بذلك فتكـون شروط المفطرات ثلاث :
1- العـمد وضده الخطأ .
2- الـذكر وضده النسيان .
3- الـعلـم وضده الـجـهل . وهذا يـنـقسم إلى قسمـين :
الأول : الجهل بالحكم الشرعي . أي : لا يدري أن هذا حرام .
الثاني : جهل بالحال . أي : لا يدري أنه في حال يحرم عليه الأكل والشرب . وكلاهما عذر .
والدليل لذلك قوله تعالى { ربـنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا }[16].وإذا انـتـفـت المؤاخذة انـتـفى ما يترتب عليها وهذا عام.وهناك دليل خاص في هذه المسألة للنوعين من الجهل :
أما الجهل بالحكم : فـقصة عدي بن حاتم tفي قوله تعالى { وكلوا واشربوا حتى يتبـين لكم الخيط الأسود من الخيط الأبـيض من الفجر } [17].حيث أتى بعقال أسود ، وآخر أبـيض " والعقال : هو حبل تربط به البعير " وجعلهما تحت وسادته وجعل يأكل وينـظر إلى الخيطين حتى تبـين الخيط الأسود من الخيط الأبـيض ، فهذا أخطأ في الحكم في فهم الآية ، فالحكم هو بـياض النهار من سواد الليل ، فلما أخبر النبي rبذلك قال له : [ إن وسادك لعريض إن وسع الخيط الأبـيض والأسود ] [18].
ولم يأمره بالـقضاء لأنه جاهل لم يقصد مخالفة الله ورسوله فـعذر .
أما الجهل بالحال : فحديث أسماء بنـت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت : [ أفطرنا في يوم غيم على عهد النبيrثم طلـعت الشمس ] [19]. فأفطروا في النهار بناءً على أن الشمس قد غربت فهم جاهلون بالحال لا بالحكم الشرعي ، ولم يأمرهم النبي r بالقضاء ، ولم ينـقل عنه فالأصل براءة الذمة وعدم القضاء .
مسألة : ما حكم من فـعل شيئاً من تلك المفطرات ناسياً أو مكـرهاً ؟
الجواب : من فـعل شيئاً من المفطرات ناسياً ، أو مكرهاً لم يفسد صومه .
ودليل ذلك حديث أبي هريرة t أن النبي r قال : [ إذا أكـل أحدكـم ناسياً فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ][20]. فنص على الأكل والشرب فـثبت فيهما ، ويقاس عليهما ما عداهما .
وإن فـعله مكـرهاً لم يـفطر لقوله r : [ من ذرعه القيء فليس عليه قـضاء ] [21]، فـنـقـيس عليه ما عداه . وكون من فعل ذلك ناسياً أو مكـرهاً لا يفسد صومه فلأن شرط الـفساد الذكر والاختيار وهما مفـقودان في النسيان والإكـراه .
مسألة : ما حكم صيام من ذرعه القيء ؟
الجواب : لم يفسد صومه .
لا يفطر ، للحديث السابق [ من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ] . ولأنه بغير اخـتياره أشبه المكره .
مسألة : ما حكم من أكل يـظـنه ليلاً فبان نـهاراً ؟
الجواب : من أكل يـظنه ليلاً فبان نهاراً أفـطر .
أي : فعليه القضاء ، لحديث حـنظلة قال : [ كـنا في المدينة في رمضان وفي السماء سحاب فـظـنـنا أن الشمس قد غابت فأفطر الناس ، ثم طلعت الشمس ، فـقال عمر : من أفطر فليقض يوماً مكانه ][22] . ولأنه أكل ذاكراً مختاراً فأفطر كما لو أكل يـظن أن اليوم من شعبان فبان رمضان .
قال شيخنا محمد العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع (6/411) : ( فالفـقهاء رحمهم الله لا يعذرون بالجهل ، ويقولون العمل بالواقع ....والقول الراجح : لا قـضاء عليه ) . ورجحه أيضاً شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الـفـتاوى (25/226).
مسألة : ما حكم من أكل شاكاً في غروب الشمس ؟
الجواب : من أكل شاكاً في غروب الشمس فسد صومه .
أي : فعليه القضاء ، لأن الأصل بـقاء النهار .
والصحيح : أنه لا قضاء عليه ، لحديث أسماء السابق ، وإفطاره بناءً على ظن قطعاً ، فدل ذلك على أنه يجوز أن يفطر بـظن الغروب ، ثم تبـين أن الشمس غربت فالأمر واضح ، أو لم يتـبـين شيء فالأمر أيضاً واضح ، وإن تبـين أنها لم تغرب وجب القضاء على المذهب ، وعلى القول الراجح لا يجب القضاء .


******************************

13 أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما . وقال عنه الإمام أحمد : هذا أصح حديث يروى في إفطار الحاجم والمحجوم .


13 الأحزاب ( 5 ) .

14 أخرجه ابن ماجة .

15 البقرة (286) .

16 البقرة (187) .

17 رواه البخاري ومسلم .

18 رواه البخاري .

19متـفـق عليه .

20 أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وقال : حسن غريب .

21 أخرجه ابن أبي شيـبة في مصنـفه (9045) .



  رد مع اقتباس