عرض مشاركة واحدة
قديم 12 / 08 / 2009, 37 : 04 PM   #17
المحب لكم 
ضيف

 


+ رقم العضوية » 40742
+ تاريخ التسجيل » 22 / 12 / 2008

+ الجنسْ »

+ الإقآمـہ »

+ مَجموع المشَارگات » 617
+ معَدل التقييمْ » 332
شكراً: 0
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة

المحب لكم غير متواجد حالياً

Impp أحكام الصيام بطريقة السؤال والجواب ( 3 / 1 )

هذه هي الحلقة الثالثة ، وبقي حلقة واحدة بإذن الله تعالى :

[ باب ما يفسد الصوم ]
هنا سنبين الأشياء التي تنافي الصوم من أكل وشرب ونـحوها مـما يحرم ، أو يكره ، وغير ذلك .
وهـي لا تـخلو من ثلاثة حالات :
1- إما أن يـفـعله عامداً ذاكراً .
2- وإما أن يـفـعله ناسـياً .
3- وإما أن يـفـعله مكرهاً .
وكل واحـدة من هذه الحالات الثلاث لـه حـكم خاص سنـعرفه في هذه الحلقة ، وسوف نـتعرض لها واحدةً واحدة بإذن الله تـعالى :
* أولاً : الأكل و الشرب .
المراد بالأكل هنا : إيـصال جامد إلى الجوف من الفم ولو بغير مضغ ، ولو لم يتـناول عادة .
والمراد بالشرب : إيـصال مائع إلى الجوف ولو وجوراً .
والأكل والشرب مفـطراً بالكـتاب والسنة والإجماع .
أما الكـتاب فـقوله تـعالى { وكلوا واشربوا حتى يتـبـين لكـم الخـيط الأبـيض من الخـيط الأسود من الفـجر ثم أتـموا الصيام إلى الليل } [1] .
وجه الدلالة : أنه مَـدَّ الأكل والشرب إلى تَـبَـيُّـينِ الفجر ، ثم أمر بالصيام عنهما .
وأما السنة فحديث أبي هريرة t أن النبي r قال في الحديث القدسي [ يدع طعامه وشرابه من أجلي ] [2].
وأما الإجماع فـقد نـقل ابن قدامة المقدسي في المغني (4/350) بقوله : ( وأجمع العلماء على الفطر بالأكل والشرب لـمـا يُـتَـغَـذَّى به ) ، ونـقله كذلك شيخ الإسلام في الفـتاوى (25/219) .
قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع (6/378) : ( وقولنا : إدخال : يشمل ما ينـفع : كاللحم والخبز وما أشبه ذلك ، وما يـضر : كـأكـل الحشيش والخمر وما أشبه ذلك ، وما لا ينـفع ولا يـضر : مثـل أن يـبتلع خرزة سبحة ونحوها ....والصحيح : أنه عام ، وأن كل ما ابتلـعه الإنسان من نافع ، أو ضار ، أو ما لا نـفع فيه ولا ضرر فإنه مفـطر لإطلاق الآية ).
وقال أيضاً في ص (379) : ( والشرب يشمل ما ينـفع ، وما يـضر ، وما لا نـفع فيه ولا ضرر إن كان . فـكـل ما يشرب من ماء ، أو مرق ، أو لـبن ، أو دم ، أو دخان ، أو غير ذلك فإنه داخل في قوله " أو شرب " .
* ثانياً : تـناول السعوط .
والسعوط :وهو ما يصل إلى الجوف عن طريق الأنـف ، لأن الأنـف منـفـذ يصل إلى المـعـدة .
ودليل ذلك حديث لـقيط بن صبرة t أن النبي r قال له : [ وبالغ في الاستـنشاق إلا أن تكون صائماً ] [3].
وجه الدلالة : قالوا : لو لـم يفسد الصوم بدخول الـماء من الخياشيم لـما نـهى عنه .
قال شيخنا محمد العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع (6/379) : ( وهذا يدل على أن الصائم لا يـبالغ في الاستـنشاق ، ولا نعلم لهذا علة إلا أن المبالغة تكـون سبـباً لوصول الماء إلى المعدة ،وهذا مخلٌ بالصوم ، وعلى هذا فـنـقول : كل ما وصل إلى المعدة عن طريق الأنـف فإنه مفطر ).

* ثالثاً : إيصال شيء إلى الجوف من أي موضع كان .
لأن ذلك مـما ينفذ إلى معدتـه إذا وصل باختياره وكان مـمَّا يمكن التـحرز منه سواءً وصل من الـفم على العادة ، أو غير العادة كالوجور[4]، واللَّـدُودِ[5]، أو ما يدخل من الأُذن إلى الـدماغ ، أو ما يدخل من العين إلى الـحلـق كالكـحـل ، أو ما يدخل إلى الجوف من الـدُّبــْرِ بالـحقـنة ، أو ما يصل من مـداواة الجائـفـة[6] إلى جوفـه ، أو من دواء الـمأْمُــومَـة[7]إلى دماغه ، فـهذا كُـلُّـه يُـفطـرُهُ لأنه واصل إلى جوفه باخـتياره فأشبه الأكل .
وكذلك لو جرح نـفـسه أو جرحه غيره باخـتياره فوصل إلى جوفه سواءً استـقر في جوفه أو عاد فـخرج منه .
وكـذلك الحقـنـة تـصل إلى جوف الصائم فيفطر كالواصل إلى الـحـلق ، والدماغ جوفٌ والواصل إليه يُـغـذيه كـجوف البدن .والـكـحل إن وجد طعمه في حـلـقه أو علم وُصُـولَه إليه فـطَّــرهُ ، وإلا لم يُـفـطِّـره نـص عليه أحمد .ولأنه أوصل إلى حـلـقه ما هو مـمنوع من تـناوله بفيه فأفطر به كما لو أوصله من أنـفـه .
وقال شيخنا محمد العثيمين رحمه الله في كـتابه فـقه العبادات ص (256) : الإبر العلاجية قسمان :
أحدهما : ما يقصد به التغذية ويستـغـنى به عن الأكل والشرب لأنها بـمعناه فـتكون مفطرة لأن نـصوص الشرع إذا وجد المعنى الذي تـشـتمل عليه في صورة من الصور حكـم على هذه الصورة بحكـم ذلك الـنص .
الثاني : وهو الإبر التي لا تـغذي ، أي : لا يستـغـنى بها عن الأكل والشرب فهذه لا تـفطر لأنه لا ينالها النص لـفظاً ولا معنى فهي ليست أكلاً ولا شرباً ولا بـمعنى الأكل والشرب .
والأصل صحة الصيام حتى يثبت ما يفسده بـمـقـتضى الدليل الشرعي .
* رابعـاً : الـقـيء .
هو أن يستدعي القيء فإنه يفسد صومه ، لحديث أبي هريرة t أن النبي r قال [من استـقاء عمداً فليقض ، ومن ذرعه القيء فليس عليه قضاء] [8].
قال شيخنا محمد العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع (6/385): ( لا بد من فيء ، فلو استدعى القيء ولكنه لم يقيء فإن صومه لا يفسد ، بل لا يفسد إلا إذا اسـتـقاء فـقاء ، ولا فرق بـين أن يكـون القيء قليلاً أو كـثيراً .
أما ما خرج بالـتعتعة من الحلق فإنه لا يفطر ، فلا يفطر إلا ما خرج من المعدة ).
* خامساً : الاستـمناء .
أي : طلب خروج المني بأي وسيلة كانت ، سواءً بـيده ،أو بالتدلك على الأرض ، أو ما أشبه ذلك حتى أنزل ، فإن صومه يفسد بذلك ، وهذا ما عليه الأئمة الأربعة رحمهم الله .
ودليل ذلك حديث أبي هريرة t أن النبي r قال في الحديث القدسي [ يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي ][9].
والاستمناء شهوة ، وخروج المني شهوة ، ودليل ذلك حديث أبي ذرt[ قالوا : يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكـون له فيها أجر ؟ قال : أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر ، كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر ][10].
والذي يوضع هو : الـمـني . ومما يستدل به أيضاً على أن خروج المني مفطر هو أنه بخروجه يفتر البدن ويضعفه بلا شك ، ولهذا أمر بالاغتسال ليعود النـشاط إلى البدن ، فيكـون قياساً على الحجامة والقيء .
* سادساً : التـقبـيل واللمس والمذي .
هـذه لها ثلاث حالات :
الحال الأولى : إذا قَـبَـلَ فأمنى فإنه بذلك يفسد صومه . لحديث عمر t أنه قال : [ قلـت : يا رسول الله ! صنعت اليوم أمراً عظيماً فـقبلت وأنا صائم . فـقال رسول الله r: أرأيت لو تـمـضمضت من إناء وأنت صائم ؟ قلـت : لا بأس به ، قال : فـمـه] [11].شبه القبلة بالمضمضة ، والمضمضة إذا لم يكن معها نزول لم يفطر ، وإن كان معها نزول أفطر .
الحال الثانية : إذا لـمس فأمنى فإنه بذلك أيضاً يفسد صومه. لأن اللمس كالـقبلة لاشتراكهما في المباشرة المؤدية إلى المني .
الحال الثالثة : إذا قبل أو لـمس فأمذى فإنه يفسد صومه. كـما لو أمنى فلأنهما مشـتركان في كونهما خارجين تـخللهما الشهوة .
وقال شيخنا محمد العثيمين رحمه الله في كـتابه فـقـه العبادات ص (247) : ( أنه لا يلـحق الصائم إثم بتـقبـيل زوجته سواءً كان شاباً أم شيخاً ، لما جاء في الحديث أن عمر بن أبي سلمة سأل النبي r: [ أيُـقَـبِّـلُ الصائم ؟ فـقال له النبيr : سـل هـذه. "يعني أم سلمة فأخبرته أن النبي r كان يصنع ذلك . فـقال : يل رسول الله قد غـفر الله لك ما تـقدم من ذنبك وما تأخر ، فـقال النبي r( أما والله إني لأتـقاكـم لله وأخشاكـم له)][12].
* سابـعاً : كـرر الـنظر حتى أنزل .
المراد به أنزل المنى فإنه يفسد صومه ، لأنه إنزال عن فعل في الصوم يتـلـذذ به أمكـن التحرز عنه أشبه الإنزال باللمس .
وأما إن كرر النـظر ولم ينزل ، أو أنزل بنـظرة واحدة فلا شيء عليه ، لأن الإنسان له النـظرة الأولى وليست له الثانية .والفكـر لا يمكن التحرز منه .

******************************

1 البقرة (187) .

1 متـفـق عليه .

2 أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي ،وقال : حديث حسن صحيح .

3 الوجور : الدواء يـصب في الحلـق .

4ما يـصب بالمُسْـعُـط من الدواء في أحد شقي الـفم .

5 الـجراحة تــصل للـجوف .

6 التي تــصل إلى أُم الـدماغ ، وهي أشد الشـجاج .

7 أخرجه أحمد وأبو داو د والترمذي وقال : حسن غريب .

8 متـفـق عليه .

9 رواه مسلم .

10 أخرجه أبو داود .

11 رواه مسلـم .

12 أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما . وقال عنه الإمام أحمد : هذا أصح حديث يروى في إفطار الحاجم والمحجوم .


  رد مع اقتباس