عرض مشاركة واحدة
قديم 03 / 02 / 2014, 44 : 07 PM   #1
شموع الغربية 
مشرفة عامة

 


+ رقم العضوية » 46606
+ تاريخ التسجيل » 17 / 12 / 2009

+ الجنسْ »

+ الإقآمـہ »

+ مَجموع المشَارگات » 8,420
+ معَدل التقييمْ » 2358
شكراً: 14
تم شكره 41 مرة في 37 مشاركة

شموع الغربية غير متواجد حالياً

افتراضي أمر ملكي : يعاقب بالسجن كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة أو الانتماء للتيارات

أمر ملكي : يعاقب بالسجن كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة أو الانتماء للتيارات
نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة


صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه : –
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : أ / 44
التاريخ : 3/ 4 / 1435 هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
انطلاقاً من مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الأمة ، في دينها ، وأمنها ، ووحدتها ، وتآلفها ، وبعدها عن الفرقة ، والتناحر ، والتنازع ، استهداءً بقول الحق سبحانه // واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا // ، وقوله جل وعلا // وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله // ، وقوله صلى الله عليه وسلم // من فارق الجماعة شبراً فارق الإسلام //.

وتأسيساً على قواعد الشرع بوضع الضمانات اللازمة لحفظ كيان الدولة من كل متجاوز للمنهج الدستوري المستقر عليه في المملكة العربية السعودية ، بما يمثل نظامها العام الذي استتب به أمنها ، وتآلف عليه شعبها ، تسير به على هدى من الله وبصيرة ، تهدي بالحق وبه تعدل.
وانطلاقاً من واجبنا نحو سد الذرائع المفضية لاستهداف منهجنا الشرعي ، وتآلف القلوب عليه من قبل المناهج الوافدة ، التي تتخطى ضوابط الحرية في التبني المجرد للأفكار والاجتهادات إلى ممارسات عملية تخل بالنظام ، وتستهدف الأمن ، والاستقرار ، والطمأنينة ، والسكينة العامة ، وتلحق الضرر بمكانة المملكة ، عربياً وإسلامياً ودولياً وعلاقاتها مع الدول الأخرى بما في ذلك التعرض بالإساءة إليها ورموزها.
وبعد الاطلاع على المواد ( الحادية عشرة ، والثانية عشرة ، والسادسة والثلاثين ، والثامنة والثلاثين ، والتاسعة والثلاثين ، والثامنة والأربعين ، والخامسة والخمسين ) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر ذات الصلة.

وعملاً بقواعد المصالح المرسلة في فقهنا الشرعي.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ، ولا تزيد على عشرين سنة ، كل من ارتكب – كائناً من كان – أياً من الأفعال الآتية :

1 – المشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة ، بأي صورة كانت ، محمولة على التوصيف المشار إليه في ديباجة هذا الأمر.
2 – الانتماء للتيارات أو الجماعات – وما في حكمها – الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً ، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت ، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت ، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها ، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أوالكتابة بأي طريقة.

وإذا كان مرتكب أي من الأفعال المشار إليها في هذا البند من ضباط القوات العسكرية ، أو أفرادها ، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ، ولا تزيد عن ثلاثين سنة.
ثانياً : لا يخل ما ورد في البند ( أولاً ) من هذا الأمر بأي عقوبة مقررة شرعاً أو نظاماً.

ثالثاً : تسري على الأفعال المنصوص عليها في البند ( أولاً ) من هذا الأمر الأحكام المنصوص عليها في نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 16 ) وتاريخ 24 / 2 / 1435هـ ، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالضبط والقبض والاستدلال والتحقيق والادعاء والمحاكمة.
رابعاً : تشكل لجنة من وزارة الداخلية ، ووزارة الخارجية ، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، ووزارة العدل ، وديوان المظالم ، وهيئة التحقيق والادعاء العام ، تكون مهمتها إعداد قائمة – تحدث دورياً – بالتيارات والجماعات المشار إليها في الفقرة ( 2 ) من البند ( أولاً ) من هذا الأمر ، ورفعها لنا ، للنظر في اعتمادها.
خامساً : قيام وزير الداخلية بالرفع لنا ( أولاً بأول ) عن وقوعات القبض ، والضبط ، والتحقيق ، والإدعاء للجرائم المنصوص عليها في البند ( أولاً ) من هذا الأمر.
سادساً : يعمل بما ورد في البنود السابقة من هذا الأمر بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

::::
منقول
أعجبني القرار بصراحة لعدة أسباب لكن منها
إن السعوديين بالذات مستهدفين هناك
وبعضهم انغش في الاحزاب هناك مثل داعش
وبعضهم من انتسب للخلافة بدأ يكفر ويسب


  رد مع اقتباس