منتديات الوئام

منتديات الوئام (http://www.alweam.net/vb/index.php)
-    نفَحَآت إيمَآنِية (http://www.alweam.net/vb/forumdisplay.php?f=2)
-   -   سلسلة أحكام الصيام بطريقة السؤال والجواب (http://www.alweam.net/vb/showthread.php?t=72660)

المحب لكم 04 / 08 / 2009 37 : 03 PM

سلسلة أحكام الصيام بطريقة السؤال والجواب
 
الصيام الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على رسول الله ،، وبعد :
نظراً لقرب موسم الخيرات ، موسم النفحات الربانية ، موسم الصيام والقيام 1430هـ ، أحببت تذكير نفسي وجميع الإخوة والأخوات بأحكام الصيام .
وسأذكرها بطريقة السؤال والجواب .
وهذه هي الحلقة الأولى ، ويليها حلقات بإذن الله تعالى :
الصيام لغة ً :
يطلق على عدة معان منها : الكف عن الشيء ، والامتناع ، والترك .
قال ابن قتيبة : ( كل ممسك عن طعام أو كلام أو سير فهو صائم ). ويقال : " صام النهار إذا وقف سير الشمس ، وصام الفرس أمسك عن العلف وهو قائم أو الصهيل في موضعه " .
وفي الاصطلاح :
هوالتعبد لله عز وجل بالإمساك عن الأكل والشرب وجميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس
حكم صوم رمضان وأدلته :
صوم شهر رمضان واجب ٌبنص الكتاب والسنة والإجماع وهو أحد أركان الإسلام ، وفرض من فروضه .
أما دليله من الكتاب فقوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون }[1].
والدليل من السنة حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله r يقول : [ بني الإسلام على خمس ، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلاً ][2].
وأما الإجماع فقد قال ابن حزم رحمه الله : ( اتفقوا على أن صيام نهار رمضان على الصحيح المقيم العاقل البالغ ...فرض)[3] .
وقال : ( وأجمع المسلمون على وجوب صوم شهر رمضان )[4] .
مسألة : على من يجب صيام رمضان ؟
يجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم .
فهنا أربعة شروط لمن يلزمه صيام رمضان ، وهي على النحو التالي :
( المسلم ) : وضده الكافر ، فالكافر لا يلزمه الصوم حال كـفره ولا يصح منه ، ولا يطالب بقضائه بعد إسلامه .والدليل قوله تعالى { كُـتِـبَ عليكم الصيام }[5]. والضمير عائد إلى المسلم .
( البالغ ) : وضده الصغر ، والبلوغ يحصل بواحد من ثلاثة بالنسبة للذكر : ( إتمام خمسة عشر سنة من عمره ، وإنبات شعر العانة ، وإنزال المني بشهوة ، وتزيد الأنـثى بأمر رابع وهو الحيض ) .
والدليل حديث علي بن أبي طالب t أن النبي r قال : [ رفع القلم عن ثلاثة .....وذكر منهم ( وعن الصغير حتى يـبلغ ) ] [6]
( العاقل ) : وضده الـمجنون ، أي : فاقد العاقل من مجنون ومعتوه ومهذري " أي المخرف " .
فكل من ليس له عقل بأي وصف من الأوصاف فإنه ليس بمكلف .
والدليل حديث علي بن أبي طالب t أن النبي r قال : [ رفع القلم عن ثلاثة عن الـمجنون حتى يـفـيـق ] [7].
( القادر ) : وضده العاجز ، فالعاجز ليس عليه صوم . والعجز ينقسم إلى قسمين :
1) عجز طارئ : وهو الذي يرجى زواله .
ودليله قوله تعالى { ومن كان مريضاً أو على سفر فعدةٌ من أيام أُخر }[8] . فينتظر حتى يزول عجزه ثم يقضي .
2) عجز دائم : وهو الذي لا يرجى زواله .
ودليله قوله تعالى { وعلى الذين يطيقونه فديةٌ طعام مساكين }[9]. حيث فسرها ابن عباس رضي الله عنهما " بالشيخ والشيخة إذا كانا لا يطيقان الصوم فيطعمان عن كل يوم مسكيناً ".
مسألة : متى يؤمر الصبــي بالصيام ؟
يؤمر الصبــي بالصيام إذا أطاقه .
يعني أنه يلزم الصيام ، ويؤمر به ويضرب على تركـه ، ليتمرن عليه ويتعوده كما يلزم الصلاة ويؤمر بها لينشأ عليه لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً : [ مروا أبناءكم بالصلاة لسبع ، واضربوهم عليها لعشر..][10] .
وكان الصحابة رضوان الله عليهم يُصومون أولادهم حتى إن الصغير منهم يبكي فيعطونه اللعب يتلهى بها . وحدد بعضهم السن الذي يطيق فيه الصبي الصوم بعشرة سنوات ، وبعضهم باثنتي عشرة سنة ، وبعضهم بأن يصوم الصبي ثلاثة أيام تباعاً لا يخور فيهن ولا يضعف .
واعتباره بالعشر أولى لأن النبي r أمر بالضرب على الصلاة عندها ، واعتبار الصوم بالصلاة أحسن لقرب أحدهما من الآخر واجتماعهما في أنهما عبادتان بدنيتان من أركان الإسلام ، إلا أن الصوم أشق فاعتبر له الطاقة ، لأنه قد يطيق الصلاة من لا يطيق الصوم .
******************************
1 البقرة ( 183 ) .

2 متـفـق عليه .

3 مراتب الإجماع ( ص / 39 ) .

4 الشرح الكـبير مع الإنـصاف ( 7 / 324 ) .

5 البقرة ( 183 ) .

6 روا أحمد و أبو داود و الترمذي وابن ماجه ، وصحـحه الحاكم (1/233) ، ووافـقـه الذهبـي وأحمد شاكر في تـحقيق المسنـد (940) .

7 روا أحمد و أبو داود و الترمذي وابن ماجه ، وصحـحه الحاكم (1/233) ، ووافـقـه الذهبـي وأحمد شاكر في تـحقيق المسنـد (940) .

8 البقرة ( 185 ) .

9 البقرة ( 184 ) .

10 رواه أحمد و أبو داود وسكت عنه ، وصححه الحاكم ووافقه الذهـبي ، وصححه أحمد شاكر في تحقيق المسند ( 6689 ) .

المحب لكم 04 / 08 / 2009 09 : 04 PM

أحكام الصيام بطريقة السؤال والجواب ( 1 ) " تكميل " .
 
وهذه هي الحلقة الثانية ، ويليها حلقات بإذن الله تعالى :
مسألة : متى يجب صوم رمضان ؟
يجب بأحد ثلاثة أشياء : كمال شعبان ، ورؤية هلال رمضان ، ووجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين يحول دونه .
إذاً يجب صوم رمضان بأحد ثلاثة أمور :
الأول : كمال شهر شعبان ثلاثين يوماً . لأن الشهر الهلالي لا يمكن أن يزيد عن ثلاثين يوماً ، ولا يمكن أن ينقص عن تسعة وعشرين يوماً .
لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي r قال [ الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه ، فإن غم فأكملوا العدة ثلاثين ] [11].
وهذا أمر ، والأصل في الأمر الوجوب .
الثاني : رؤية هلال رمضان . لقول الله تعالى { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } [12].
ولحديث أبي هريرة tأن رسول الله r قال [ صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ] [13].
الثالث : وجود غيم أو قـتر ليلة الثلاثين يحول دونه . والغيم : هو السحاب ، والقـتر : جمع قترة وهي ما ارتفع من الغبار فلحق بالسماء ، والغبرة : ما كان أسفل في الأرض .
ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي rقال [الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه ، ولا تفطروا حتى تروه ، فإن غم عليكم فاقدروا له ] [14] ومعنى ( اقدروا له ) : أي ضيقوا له العدد من قوله تعالى { ومن قُدِرَ عليه رزقه }[15]. قالوا : والتضييق له أن يجعل شعبان تسعة وعشرين يوماً .
والصحيح : أن هذا اليوم هو يوم الشك الذي نهى عنه رسول r لحديث عمار ابن ياسر قال ( من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم r ) [16].
وفي صيام يوم الشك سبعة أقوال للعلماء رحمهم الله : قال شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع على زاد المستقنع ( 6/318) : ( وأصح هذه الأقوال هو التحريم . ولكن إذا رأى الإمام وجوب صوم هذا اليوم وأمر الناس بـصومه ، فإنه لا يُنابذ. ويحصل عدم منابذته بألا يظهر الإنسان فطره ، وإنما يفطر سراً ) .
******************************
11 رواه البخاري .


12 البقرة ( 185) .


13 رواه مسلم .


14 متفق عليه .


15 الطلاق ( 7 ) .


16 رواه أبو داود والنسائي والترمذي .

ملجلج 04 / 08 / 2009 30 : 05 PM

رد: أحكام الصيام بطريقة السؤال والجواب ( 1 )
 
.
.

اللهم بارك في شعبان .. وبلغنا رمضان ... وارزقنا صيامه وقيامه ...

.
.

معلومات هامة عن أحكام الصيام ...


وبطريقة عرض رائعة وسهلة للاستيعاب ...

.
.


بارك الله فيك أخي المحب ...


وجزاك الله خيرا ً ...

.........................
................
....

ملجلج 04 / 08 / 2009 35 : 05 PM

رد: أحكام الصيام بطريقة السؤال والجواب ( 1 ) " تكميل " .
 
.
.


سلسة رائعة ... ونافعة ... وومتعة ...



ونحن في شوق الى باقي الحلقات ...

.
.


جزاك الله خيرا ً أخي المحب ...

...................................
........................
.......

:: me :: 04 / 08 / 2009 41 : 05 PM

رد: أحكام الصيام بطريقة السؤال والجواب ( 1 ) " تكميل " .
 
يعطيك العافيه أخوي

ويجزاك الف خير

:: me :: 04 / 08 / 2009 46 : 05 PM

رد: أحكام الصيام بطريقة السؤال والجواب ( 1 )
 
اللهم بلغنا رمضان
لاهنت ياخوي
طرح مفيد

يجزاك الخير يارب

عازف الإيقاع 04 / 08 / 2009 21 : 07 PM

رد: أحكام الصيام بطريقة السؤال والجواب ( 1 ) " تكميل " .
 
جزاك الله خيرا اخي المحب

عازف الإيقاع 04 / 08 / 2009 21 : 07 PM

رد: أحكام الصيام بطريقة السؤال والجواب ( 1 )
 
جزاك الله خيرا اخي المحب

المحب لكم 06 / 08 / 2009 00 : 03 PM

أحكام الصيام بطريقة السؤال والجواب ( 2 )
 
هذه هي الحلقة الثانية ، ويليها حلقات بإذن الله تعالى :
[ باب أحكام المفطر ين في رمضان ]

من يباح لهم الفطر في رمضان أربعة أقسام وهم : ( المريض ، والحائض والنفساء ، والحامل والمرضع ، والعاجز ) ، وما الذي يجب على كل قسم .وهم على النـحو التالي :
* القسم الأول : المريض ( وهو أن الذي يتضرر به ) .
" أي : أن يخاف الضرر بالصيام " مثل أن يخاف زيادة مرضه ، أو تباطؤ برؤه .
و أما ما لا أثر للصوم فيه كوجع الضرس ، وجرح في الإصبع ، والدُّمـَّلِ ونحوها ، فلا يـبيح الفطر ، لأن المبيح له العذر وهو مفقود هنا ، لأنه لا ضرر عليه في الصوم .
الثاني : المسافر الذي له القصر .
يعني : الذي سافر سفراً يباح له فيه القصر للصلاة .
وقد قدر العلماء رحمهم الله في وقتنا الحاضر مسافة القصر به ( 640متراً ، 80كيلو متراً ) .
مسألة : ما الحكم الذي يترتب عليهما ؟
الجواب : الفطر لهما أفضل وعليهما القضاء ، و إن صاما أجزأهما .
تبين أن الفطر في حقهما أولى وأفضل ، وعليهما القضاء . ودليل ذلك قوله تعالى { ومن كان مريضاً أو على سفرٍ فعدةٌ من أيام أُخر } [1].
وقال شيخنا العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع : ( ص/352) : المريض له أحوال :
الأول : ألا يتأثر بالصوم ، مثل الزكام فهذا لا يـحل له أن يفطر .
الثاني : إذا كان يشـق عليه الصوم ولا يـضره فهذا يكـره له أن يـصوم ، ويسن له أن يـفطر .
الثالث : إذا كان يشـق عليه الصوم ويضره فالصوم عليه حرام ).
* القسم الثاني : الحائض ، والنفساء .
فذكر رحمه الله هنا صنفـين أيضاً ممن يباح لهم الفطر في رمضان وهما :
الأول : الحائض . والحيض في اللغة : السيلان .
وفي الاصطلاح : هو دم طبـيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلـومة.
الثاني : النفساء . والنفاس : هو خروج الدم بـسبـب الولادة .
وحكمه : حكم الحيض فيما يحرم ، ويجب ، ويسقط . لأنه دم حيض مجتمع احتبس لأجل الحمل .
مسألة : ما الحكم الذي يترتب عليهما ؟
الجواب : تــفطران وتــقـضيان ، وإن صامتا لم يجزهما . وهذا قد أجمع عليه العلماء رحمهم الله تعالى . لقول عائشة رضي الله عنها : [ كنا نحيض على عهد رسول الله r ، فنؤمربقضاء الصوم ، ولا نؤمر بقضاء الصلاة ] [2].تعـني في الحيض والنفاس مثله . والأمْـرُ إنما هو للنبي r .
وفي الحديث الآخر أن النبي rقال [ أليس إحداكن إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ قلـن : بلى ] [3]. والحائض والنفساء سواءٌ ، لأن الدم دم النفاس هو دم الحيض ، وحكمه حكمه .
ومتى وجد الحيض في جزء من النهار فسد صوم ذلك اليوم ، سواءٌ وجد في أوله أو في آخره .
قوله ( و إن صامتا لم يجزهما ) : لحديث عائشة السابق والأمْـرُ إنما هو للنبي r .
* القسم الثالث : الحامل والمرضع ، إذا خافتا على ولديهما .
هنا صنفان ممن يباح لهم الفطر في رمضان وهما :
الأول :الحامل .
الثاني : والمرضع.
لأن خوفها على آدمي " وهو : الجنين ، أو الرضيع " أشبه خوفهما على أنفسهما .
مسألة : ما الحكم الذي يترتب عليهما ؟
الجواب : أفطرتا وقـضتا ، وأطعمتا عن كل يوم مسكيناً . وإن صامتا أجزأهما
إذاً عليهما أُمور هي :
الأول : الإفـطار والقضاء . لقوله تعالى { فعدة من أيام أُخر } [4].
الثاني : الإطعام عن كل يوم مسكـين . لأنهما يطيقان الصوم فيدخلان في عموم قوله تعالى { وعلى الذين يطيقونه فديةٌ طعام مسكـين }[5]. وهما داخلتان في عموم الآية .
قال ابن عباس رضي الله عنهما : ( كانت رخصة للشيخ الكبير ، والمرأة الكبيرة ، وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ، ويطعما مكان كل يوم مسكيناً.والـحُـبْلَى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا ، وأطعمتا)[6]. والآية أوجبت الإطعام ولم تــتـعرض للقضاء، فأخذناه من دليل آخر.
قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع (6/ 362) : ( القول الثالث : يلزمها القضاء فقط دون الإطعام ، وهذا أرجح الأقوال عندي ، لأن غاية ما يكـون أنهما كالمريض ، والمسافر فيلزمهما فـقط ، وأما سكـوت ابن عباس رضي الله عنهما عن القضاء فلأنه معلوم ) .


******************************
1 البقرة ( 185 ) .

2 متفق عليه .

3 رواه البخاري .

4 البقرة ( 185 ) .

5 البقرة ( 184 ) .

6 أخرجه أبو داود في سنـنه ، باب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلى ، من كتاب الصوم (1/541) .

* ملاحظة :
أرجو التثبيت ، وشكراً .

المحب لكم 06 / 08 / 2009 11 : 03 PM

أحكام الصيام بطريقة السؤال والجواب ( 2 ) " تكميل أ " .
 
[ باب أحكام المفطر ين في رمضان ]
* القسم الرابع : العاجز عن الصيام لكـبر أو مرض لا يرجى برؤه .
هنا صنفـان أيضاً ممن يباح لهم الفطر في رمضان وهما :
الأول : العاجز عن الصيام لكـبر .لأن الفطر إذا جاز للمريض فالعجز من باب أولى .
الثاني : العاجز عن الصيام لمرض لا يرجى برؤه .لأن الفطر إذا جاز للمريض الذي يرجى برؤه فالذي لا يرجى برؤه من باب أولى.مثاله : السرطان ، والإيـدز ، والكـلى ، وغيرها في وقـتـنا الحاضر .
مسألة : ما الحكم الذي يترتب عليهما ؟
الجواب : يـطعم عن كل يوم مسكـين . لأن الله تعالى يقول{وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكـين }[7]. وهذا في الكبيـر العاجز عن الصوم أنه يـطعم عن كل يوم مسكـين .
قال ابن عباس رضي الله عنهما : [ نــسخت إلا في حق الشيخ الكبير والعجوز ] [8]. ولأنه صوم واجب في الأصل فجاز أن ينوب عنه المال كصوم الكـفارة .والمريض الذي لا يرجى برؤه في معنى العاجز لكـبر .
قال شيخنا العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع ( 6/351 ) : ( والخلاصة : أن من عجز عن الصوم عجزاً لا يرجى زواله وجب عليه الإطعام لكل مسكـين ، وعلى الراجح يجزئ الإطعام والتمليك ) .
مسألة : من أفطر في رمضان بأي سبـب كان ، فماذا عليه ؟
الجواب : من أفطر القضاء لا غير .للأصل . والدليل قوله تعالى { فعدة من أيام أُخر }[9].
مسألة : من أفطر في رمضان بـجماع ، فماذا عليه ؟
الجواب : من أفطر بــجماع في الفرج فإنه يــقضي ، ويعتق رقبة ، فإن لم يـجد فصيام شهرين متـتابعـين ، فإن لم يـستطع فإطعام سـتـين مسكيناً ، فإن لم يـجد سقطت عنه .
هذا هو الأصل أن من أفطر في رمضان بـجماع في الفرج فأنزل أو لم ينزل ، فـعليه القضاء لأنه أفسد صومه الواجب ، وعليه الكـفارة احتـراماً للزمن .
وهذه الكـفارة تكـون على الترتيب لا التـخيـير وهي :
1) عـتـق رقبة .
2) صيام شهرين متـتابعين .
3) إطعام ستـين مسكـيناً .
ودليل ذلك ما رواه أبو هريرة t [ أن رجلاً جاء فقال : يا رسول الله وقعت على امرأتي وأنا صائم .فقال له رسول الله r: ( هل تـجد رقبة تعتـقها ؟ قال : لا . قال : فهل تستطيع أن تـصوم شهرين متـتابعين ؟ قال : لا . قال : فهل تـجد إطعام ستـيـن مسكـيناً ؟ قال : لا . فسكـت النبي r ، فبـينما نـحن على ذلك أُتي النبي r بـعذق فيه تـمر ، فقال : أين السائل ؟ خـذ هذا فـتصدق به . فقال الرجل : أعلى أفـقر مني يا رسول الله ؟ فوالله ما بين لابتيها " يريد الحرتين " أهل بـيت أفـقر من بـيتـي . فـضحك رسول الله r حـتى بـدت أنيابه ، فقال : أطـعمه أهـلك ] [10].
ولا فرق بين أن يكـون عامداً ، أو لا . لأن النبي rلم يستـفصل من السائل .
- فإن لم يـجد سقطت عنه : أي : الكـفارة ، بدليل أن الرجل لـمَّـا دفع إليه النبيr التـمر ، وأخبره بـحاجته إليه ، قال : ( أطعمه أهـلك ) ، ولم يأمره بكـفارةٍ أُخرى .
قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع (6/416) : ( والصحيح : أن الرجل إذا كان معذوراً بجهل ، أو نسيان ، أو إكراه ، فإنه لا قضاء عليه ولا كـفارة ، وأن المرأة كـذلك إذا كانت معذورة بـجهل ، أو نسيان ، أو إكراه فليس عليها قضاء ولا كـفارة ) .
مسألة : إذا جامع مرةً ثانية ولم يكـفر عن الأولى ، فماذا يلزمه ؟
الجواب : من جامع ولم يكـفر حتـى جامع ثانية فكـفارة واحدة .
يعني : وطئ ثـم وطئ ثانية قبل التكـفير عن الأول ، وهذا لا يـخلو من حالـين هما :
الأُولى : أن يكـون ذلك في يوم واحد : فعليه كـفارة واحدة بلا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله ، لأن الموجب واحد واليوم واحد ، فلا تـتكـرر الكـفارة .ولأنها عبادة تكـرر الوطء فيها قبل التكـفير فلم تـجب أكـثر من كـفارة كالحج .
الثانية : أن يكون ذلك في يومـين : فـفيه وجهان :
والصحيح أنه يلزمه كـفارتين .لأن كل يوم عبادةٌ مـنـفردة ومستـقلة ، فإذا وجـبت الكـفارة بإفساده لم تـتداخل ، كرمضانـين ، وكالـحـجين .

******************************

7 البقرة ( 184 ) .

8 أخرجه البخاري في صحـيحه .

9 البقرة ( 184 ) .

10 مـتـفـق عليه .


* ملاحظة :
أرجو التثبيت ، وشكراً .

المحب لكم 06 / 08 / 2009 17 : 03 PM

أحكام الصيام بطريقة السؤال والجواب ( 2 ) " تكميل ب " .
 
مسألة : ما حكم من أخر قضاء رمضان حتى أدركه رمضان الآخر ؟
الجواب : من أخر القضاء لعذر حتى أدرك رمضان آخر فليس عليه غيره ، وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكـيناً .
إذاً من أخر القضاء حتى أدركـه رمضان الآخر فله حالان هما :
الأولى : أن يؤخره لعذر . من مرضٍ ، أو سفر ،ٍ أو عـجزٍ ، ونـحوه فليس عليه إلا القضاء فـقط .
لأن فطر رمضان يـباح للعذر فـغيره أولى ، والدليل قوله تعالى { فـعدة من أيام أُخر } [11].وقول عائشة رضي الله عنها : [ كان يكـون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شـعبان ].
الثانية : أن يؤخره لغير عذر . فعليه مع الإثم القضاء وأن يـطعم عن كل يوم مسكـيناً .
لان القضاء كان واجباً عليه ولم يوجد ما يسقطه فوجب أن يـبقى على ما كان عليه .
وأما إطعام كل يوم مسكـين فلأن تأخير قضاء رمضان عن وقـته إذا لم يوجب قضاء آخر أوجب الفدية كالشيخ الهرم ، ولأنه يروى كذلك عن ابن عمر ، وابن عباس ، وأبي هريرة yقالوا : ( يـطعم عن كل يوم مسكـيناً ) [12]. ولم يرو عن غيرهم من الصحابة خلافه فكان إجـماعاً .
قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رحمه في الشرح الممتع ( 6/451 ) : ( الصحيح في هذه المسألة : أنه لا يلزمه أكـثر من الصيام ، إلا أنه يأثم بالتأخير ) .
مسألة : ما حكم من ترك قضاء رمضان إلى رمضان الآخر ثم مات ؟
الجواب : من ترك القضاء حتى مات لعذر فلاشيء عليه ، وإن كان لغير عذر أُطعم عنه لكل يوم مسكـيناً .
إذاً له حالان هما :
الأولى : أن يتركـه لعذر . فهذا ليس عليه قضاءٌ ولا كـفارة .
لأنه لم يفرط في الصوم فلم يلزمه شيء ، ولأنه حـق لله تعالى وجب بالشرع ومات من يجب عليه قبل إمكانه فعله فسقط إلى غير بدل كالحج .
الثانية : أن يتركـه لغير عـذر .فهذا يُــطعم عنه لكل يوم مسكـين .
لما روى ابن عمر أن رسول الله rقال : [ من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكـين ] [13] .ولأنه بإخراج ذلك زال تـفريـطه بالتأخير فلم يـجب عليه شيء آخر كـما لو مات من غير تـفريط .
مسألة : إنسان مات وعليه صيام نـذر ، فما الحكم ؟
الجواب : من مات وعليه صيام نذر فإنه يـصام عنه .
ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : [ جاءت امرأة إلى رسول الله r فقالت : يا رسول الله ! إن أُمـي ماتت وعليها صوم نـذر أفأ صوم عنها ؟ قال : فـصومـي عن أُمـك ] [14]. ولأن النيابة تدخل العبادة بـحسب خـفـتها ، والمنـذور أخـف حكـماً ، لأنه لم يـجب بأصل الشرع بل بإيـجاب نـفسه .
?فعل الولي لـجميع ما ذكـر مستـحب لا واجب لأن قضاء دين الميت لا يـجب على الولي من ماله فكـذا الصوم عنه .

******************************


11 البقرة ( 184 ) .

12 أخرجه الدار قطني في سنـنه .

13 أخرجه الترمذي .

14 مـتـفـق عليه .

* ملاحظة :
أرجو التثبيت ، وشكراً .

ملجلج 06 / 08 / 2009 26 : 04 PM

رد: أحكام الصيام بطريقة السؤال والجواب ( 2 )
 
.
.

سلسة رائعة ومفيدة ...


وأنا من المتابعين لها ...

.
.


جزاك الله خيرا ُ أخي المحب ...


..................................
........................
.......

ملجلج 06 / 08 / 2009 32 : 04 PM

رد: أحكام الصيام بطريقة السؤال والجواب ( 2 ) " تكميل أ " .
 
سلسة مفيدة ..

.
.


جزاك الله خيرا ً أخي المحب ...

.................................
......................
...

ملجلج 06 / 08 / 2009 37 : 04 PM

رد: أحكام الصيام بطريقة السؤال والجواب ( 2 ) " تكميل ب " .
 
.
.

استفدت كثيرا ً من هذه السلسلة الرائعة ..

.
.

جزاك الله خيرا ً أخي المحب ...

....................................
...........................
.........

wafei 06 / 08 / 2009 53 : 05 PM

رد: سلسلة أحكام الصيام بطريقة السؤال والجواب
 
..................

...

طرح مواكب للحدث


جزاك الله خير


...

ملكة الاحساس 08 / 08 / 2009 00 : 08 AM

رد: سلسلة أحكام الصيام بطريقة السؤال والجواب
 
المحب لكم
ربي يجعلها في موازين حسناتك

المحب لكم 12 / 08 / 2009 37 : 04 PM

أحكام الصيام بطريقة السؤال والجواب ( 3 / 1 )
 
هذه هي الحلقة الثالثة ، وبقي حلقة واحدة بإذن الله تعالى :

[ باب ما يفسد الصوم ]
هنا سنبين الأشياء التي تنافي الصوم من أكل وشرب ونـحوها مـما يحرم ، أو يكره ، وغير ذلك .
وهـي لا تـخلو من ثلاثة حالات :
1- إما أن يـفـعله عامداً ذاكراً .
2- وإما أن يـفـعله ناسـياً .
3- وإما أن يـفـعله مكرهاً .
وكل واحـدة من هذه الحالات الثلاث لـه حـكم خاص سنـعرفه في هذه الحلقة ، وسوف نـتعرض لها واحدةً واحدة بإذن الله تـعالى :
* أولاً : الأكل و الشرب .
المراد بالأكل هنا : إيـصال جامد إلى الجوف من الفم ولو بغير مضغ ، ولو لم يتـناول عادة .
والمراد بالشرب : إيـصال مائع إلى الجوف ولو وجوراً .
والأكل والشرب مفـطراً بالكـتاب والسنة والإجماع .
أما الكـتاب فـقوله تـعالى { وكلوا واشربوا حتى يتـبـين لكـم الخـيط الأبـيض من الخـيط الأسود من الفـجر ثم أتـموا الصيام إلى الليل } [1] .
وجه الدلالة : أنه مَـدَّ الأكل والشرب إلى تَـبَـيُّـينِ الفجر ، ثم أمر بالصيام عنهما .
وأما السنة فحديث أبي هريرة t أن النبي r قال في الحديث القدسي [ يدع طعامه وشرابه من أجلي ] [2].
وأما الإجماع فـقد نـقل ابن قدامة المقدسي في المغني (4/350) بقوله : ( وأجمع العلماء على الفطر بالأكل والشرب لـمـا يُـتَـغَـذَّى به ) ، ونـقله كذلك شيخ الإسلام في الفـتاوى (25/219) .
قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع (6/378) : ( وقولنا : إدخال : يشمل ما ينـفع : كاللحم والخبز وما أشبه ذلك ، وما يـضر : كـأكـل الحشيش والخمر وما أشبه ذلك ، وما لا ينـفع ولا يـضر : مثـل أن يـبتلع خرزة سبحة ونحوها ....والصحيح : أنه عام ، وأن كل ما ابتلـعه الإنسان من نافع ، أو ضار ، أو ما لا نـفع فيه ولا ضرر فإنه مفـطر لإطلاق الآية ).
وقال أيضاً في ص (379) : ( والشرب يشمل ما ينـفع ، وما يـضر ، وما لا نـفع فيه ولا ضرر إن كان . فـكـل ما يشرب من ماء ، أو مرق ، أو لـبن ، أو دم ، أو دخان ، أو غير ذلك فإنه داخل في قوله " أو شرب " .
* ثانياً : تـناول السعوط .
والسعوط :وهو ما يصل إلى الجوف عن طريق الأنـف ، لأن الأنـف منـفـذ يصل إلى المـعـدة .
ودليل ذلك حديث لـقيط بن صبرة t أن النبي r قال له : [ وبالغ في الاستـنشاق إلا أن تكون صائماً ] [3].
وجه الدلالة : قالوا : لو لـم يفسد الصوم بدخول الـماء من الخياشيم لـما نـهى عنه .
قال شيخنا محمد العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع (6/379) : ( وهذا يدل على أن الصائم لا يـبالغ في الاستـنشاق ، ولا نعلم لهذا علة إلا أن المبالغة تكـون سبـباً لوصول الماء إلى المعدة ،وهذا مخلٌ بالصوم ، وعلى هذا فـنـقول : كل ما وصل إلى المعدة عن طريق الأنـف فإنه مفطر ).

* ثالثاً : إيصال شيء إلى الجوف من أي موضع كان .
لأن ذلك مـما ينفذ إلى معدتـه إذا وصل باختياره وكان مـمَّا يمكن التـحرز منه سواءً وصل من الـفم على العادة ، أو غير العادة كالوجور[4]، واللَّـدُودِ[5]، أو ما يدخل من الأُذن إلى الـدماغ ، أو ما يدخل من العين إلى الـحلـق كالكـحـل ، أو ما يدخل إلى الجوف من الـدُّبــْرِ بالـحقـنة ، أو ما يصل من مـداواة الجائـفـة[6] إلى جوفـه ، أو من دواء الـمأْمُــومَـة[7]إلى دماغه ، فـهذا كُـلُّـه يُـفطـرُهُ لأنه واصل إلى جوفه باخـتياره فأشبه الأكل .
وكذلك لو جرح نـفـسه أو جرحه غيره باخـتياره فوصل إلى جوفه سواءً استـقر في جوفه أو عاد فـخرج منه .
وكـذلك الحقـنـة تـصل إلى جوف الصائم فيفطر كالواصل إلى الـحـلق ، والدماغ جوفٌ والواصل إليه يُـغـذيه كـجوف البدن .والـكـحل إن وجد طعمه في حـلـقه أو علم وُصُـولَه إليه فـطَّــرهُ ، وإلا لم يُـفـطِّـره نـص عليه أحمد .ولأنه أوصل إلى حـلـقه ما هو مـمنوع من تـناوله بفيه فأفطر به كما لو أوصله من أنـفـه .
وقال شيخنا محمد العثيمين رحمه الله في كـتابه فـقه العبادات ص (256) : الإبر العلاجية قسمان :
أحدهما : ما يقصد به التغذية ويستـغـنى به عن الأكل والشرب لأنها بـمعناه فـتكون مفطرة لأن نـصوص الشرع إذا وجد المعنى الذي تـشـتمل عليه في صورة من الصور حكـم على هذه الصورة بحكـم ذلك الـنص .
الثاني : وهو الإبر التي لا تـغذي ، أي : لا يستـغـنى بها عن الأكل والشرب فهذه لا تـفطر لأنه لا ينالها النص لـفظاً ولا معنى فهي ليست أكلاً ولا شرباً ولا بـمعنى الأكل والشرب .
والأصل صحة الصيام حتى يثبت ما يفسده بـمـقـتضى الدليل الشرعي .
* رابعـاً : الـقـيء .
هو أن يستدعي القيء فإنه يفسد صومه ، لحديث أبي هريرة t أن النبي r قال [من استـقاء عمداً فليقض ، ومن ذرعه القيء فليس عليه قضاء] [8].
قال شيخنا محمد العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع (6/385): ( لا بد من فيء ، فلو استدعى القيء ولكنه لم يقيء فإن صومه لا يفسد ، بل لا يفسد إلا إذا اسـتـقاء فـقاء ، ولا فرق بـين أن يكـون القيء قليلاً أو كـثيراً .
أما ما خرج بالـتعتعة من الحلق فإنه لا يفطر ، فلا يفطر إلا ما خرج من المعدة ).
* خامساً : الاستـمناء .
أي : طلب خروج المني بأي وسيلة كانت ، سواءً بـيده ،أو بالتدلك على الأرض ، أو ما أشبه ذلك حتى أنزل ، فإن صومه يفسد بذلك ، وهذا ما عليه الأئمة الأربعة رحمهم الله .
ودليل ذلك حديث أبي هريرة t أن النبي r قال في الحديث القدسي [ يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي ][9].
والاستمناء شهوة ، وخروج المني شهوة ، ودليل ذلك حديث أبي ذرt[ قالوا : يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكـون له فيها أجر ؟ قال : أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر ، كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر ][10].
والذي يوضع هو : الـمـني . ومما يستدل به أيضاً على أن خروج المني مفطر هو أنه بخروجه يفتر البدن ويضعفه بلا شك ، ولهذا أمر بالاغتسال ليعود النـشاط إلى البدن ، فيكـون قياساً على الحجامة والقيء .
* سادساً : التـقبـيل واللمس والمذي .
هـذه لها ثلاث حالات :
الحال الأولى : إذا قَـبَـلَ فأمنى فإنه بذلك يفسد صومه . لحديث عمر t أنه قال : [ قلـت : يا رسول الله ! صنعت اليوم أمراً عظيماً فـقبلت وأنا صائم . فـقال رسول الله r: أرأيت لو تـمـضمضت من إناء وأنت صائم ؟ قلـت : لا بأس به ، قال : فـمـه] [11].شبه القبلة بالمضمضة ، والمضمضة إذا لم يكن معها نزول لم يفطر ، وإن كان معها نزول أفطر .
الحال الثانية : إذا لـمس فأمنى فإنه بذلك أيضاً يفسد صومه. لأن اللمس كالـقبلة لاشتراكهما في المباشرة المؤدية إلى المني .
الحال الثالثة : إذا قبل أو لـمس فأمذى فإنه يفسد صومه. كـما لو أمنى فلأنهما مشـتركان في كونهما خارجين تـخللهما الشهوة .
وقال شيخنا محمد العثيمين رحمه الله في كـتابه فـقـه العبادات ص (247) : ( أنه لا يلـحق الصائم إثم بتـقبـيل زوجته سواءً كان شاباً أم شيخاً ، لما جاء في الحديث أن عمر بن أبي سلمة سأل النبي r: [ أيُـقَـبِّـلُ الصائم ؟ فـقال له النبيr : سـل هـذه. "يعني أم سلمة فأخبرته أن النبي r كان يصنع ذلك . فـقال : يل رسول الله قد غـفر الله لك ما تـقدم من ذنبك وما تأخر ، فـقال النبي r( أما والله إني لأتـقاكـم لله وأخشاكـم له)][12].
* سابـعاً : كـرر الـنظر حتى أنزل .
المراد به أنزل المنى فإنه يفسد صومه ، لأنه إنزال عن فعل في الصوم يتـلـذذ به أمكـن التحرز عنه أشبه الإنزال باللمس .
وأما إن كرر النـظر ولم ينزل ، أو أنزل بنـظرة واحدة فلا شيء عليه ، لأن الإنسان له النـظرة الأولى وليست له الثانية .والفكـر لا يمكن التحرز منه .

******************************

1 البقرة (187) .

1 متـفـق عليه .

2 أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي ،وقال : حديث حسن صحيح .

3 الوجور : الدواء يـصب في الحلـق .

4ما يـصب بالمُسْـعُـط من الدواء في أحد شقي الـفم .

5 الـجراحة تــصل للـجوف .

6 التي تــصل إلى أُم الـدماغ ، وهي أشد الشـجاج .

7 أخرجه أحمد وأبو داو د والترمذي وقال : حسن غريب .

8 متـفـق عليه .

9 رواه مسلم .

10 أخرجه أبو داود .

11 رواه مسلـم .

12 أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما . وقال عنه الإمام أحمد : هذا أصح حديث يروى في إفطار الحاجم والمحجوم .



المحب لكم 12 / 08 / 2009 43 : 04 PM

أحكام الصيام بطريقة السؤال والجواب ( 3 / 2 )
 
هذه هي الحلقة الثالثة ، وبقي حلقة واحدة بإذن الله تعالى :


[ باب ما يفسد الصوم ]

* ثامـناً : الـحـجـامة .
سواءً كان حاجـماً : أي : حـجم غيره . أو مـحـجوماً : بـمعنى طلب من يـحـجـمه .فإن ذلك يفسد صومه . لأنه روي عن النبي r أنه قال : [ أفـطر الحاجم والمـحـجوم ] [13]. وهذا الحديث صححه الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما من الحفاظ ، وعلى هذا يكـون حجة عند من صححه .
مسألة : ما هي الحكمة التي من أجلها يفطر بالحجامة الحاجم والمحجوم ؟ .
الجواب : قال بعضهم : هذا من باب التعبد ، وهذا هو الأصل .
وقال شيخ الإسلام رحمه الله : لذلك حكمة : ( أما المـحـجوم : فالحكمة هو أنه إذا خرج منه هذا الدم أصاب بدنه الضعف الذي يحتاج معه إلى غذاء لترتد عليه قوته ، لأنه لو بقي إلى آخر النهار على هذا الضعف فربما يؤثر على صحته في المستـقبل فكان من الحكمة أن يكـون مفطراً .
وأما الحاجم : فالعادةً أنه يـمـص قارورة الحجامة ، وإذا مـصها فإنه سوف يصعد الدم إلى فـمه ، وربـما من شدة الـشـفط ينزل الدم إلى بطنه من حيث لا يشعر ، وهذا يكون شرباً للدم فيكـون بذلك مفطراً ، ويقول : هذا هو الغالب ولا عبرة بالنادر .
إذاً من فعلها ، أو واحدة مما سبق ذكره كان صومه فاسداً على المذهب ) .
ودليل ذلك قوله تعالى {وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تـعمدت قلوبكم }[14].
وحديث أبي ذرt أن النبي r قال : [ عـفي لأُمـتي الخـطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ] [15].
وقد وضحنا ذلك .
ويضاف له العلم بذلك فتكـون شروط المفطرات ثلاث :
1- العـمد وضده الخطأ .
2- الـذكر وضده النسيان .
3- الـعلـم وضده الـجـهل . وهذا يـنـقسم إلى قسمـين :
الأول : الجهل بالحكم الشرعي . أي : لا يدري أن هذا حرام .
الثاني : جهل بالحال . أي : لا يدري أنه في حال يحرم عليه الأكل والشرب . وكلاهما عذر .
والدليل لذلك قوله تعالى { ربـنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا }[16].وإذا انـتـفـت المؤاخذة انـتـفى ما يترتب عليها وهذا عام.وهناك دليل خاص في هذه المسألة للنوعين من الجهل :
أما الجهل بالحكم : فـقصة عدي بن حاتم tفي قوله تعالى { وكلوا واشربوا حتى يتبـين لكم الخيط الأسود من الخيط الأبـيض من الفجر } [17].حيث أتى بعقال أسود ، وآخر أبـيض " والعقال : هو حبل تربط به البعير " وجعلهما تحت وسادته وجعل يأكل وينـظر إلى الخيطين حتى تبـين الخيط الأسود من الخيط الأبـيض ، فهذا أخطأ في الحكم في فهم الآية ، فالحكم هو بـياض النهار من سواد الليل ، فلما أخبر النبي rبذلك قال له : [ إن وسادك لعريض إن وسع الخيط الأبـيض والأسود ] [18].
ولم يأمره بالـقضاء لأنه جاهل لم يقصد مخالفة الله ورسوله فـعذر .
أما الجهل بالحال : فحديث أسماء بنـت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت : [ أفطرنا في يوم غيم على عهد النبيrثم طلـعت الشمس ] [19]. فأفطروا في النهار بناءً على أن الشمس قد غربت فهم جاهلون بالحال لا بالحكم الشرعي ، ولم يأمرهم النبي r بالقضاء ، ولم ينـقل عنه فالأصل براءة الذمة وعدم القضاء .
مسألة : ما حكم من فـعل شيئاً من تلك المفطرات ناسياً أو مكـرهاً ؟
الجواب : من فـعل شيئاً من المفطرات ناسياً ، أو مكرهاً لم يفسد صومه .
ودليل ذلك حديث أبي هريرة t أن النبي r قال : [ إذا أكـل أحدكـم ناسياً فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ][20]. فنص على الأكل والشرب فـثبت فيهما ، ويقاس عليهما ما عداهما .
وإن فـعله مكـرهاً لم يـفطر لقوله r : [ من ذرعه القيء فليس عليه قـضاء ] [21]، فـنـقـيس عليه ما عداه . وكون من فعل ذلك ناسياً أو مكـرهاً لا يفسد صومه فلأن شرط الـفساد الذكر والاختيار وهما مفـقودان في النسيان والإكـراه .
مسألة : ما حكم صيام من ذرعه القيء ؟
الجواب : لم يفسد صومه .
لا يفطر ، للحديث السابق [ من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ] . ولأنه بغير اخـتياره أشبه المكره .
مسألة : ما حكم من أكل يـظـنه ليلاً فبان نـهاراً ؟
الجواب : من أكل يـظنه ليلاً فبان نهاراً أفـطر .
أي : فعليه القضاء ، لحديث حـنظلة قال : [ كـنا في المدينة في رمضان وفي السماء سحاب فـظـنـنا أن الشمس قد غابت فأفطر الناس ، ثم طلعت الشمس ، فـقال عمر : من أفطر فليقض يوماً مكانه ][22] . ولأنه أكل ذاكراً مختاراً فأفطر كما لو أكل يـظن أن اليوم من شعبان فبان رمضان .
قال شيخنا محمد العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع (6/411) : ( فالفـقهاء رحمهم الله لا يعذرون بالجهل ، ويقولون العمل بالواقع ....والقول الراجح : لا قـضاء عليه ) . ورجحه أيضاً شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الـفـتاوى (25/226).
مسألة : ما حكم من أكل شاكاً في غروب الشمس ؟
الجواب : من أكل شاكاً في غروب الشمس فسد صومه .
أي : فعليه القضاء ، لأن الأصل بـقاء النهار .
والصحيح : أنه لا قضاء عليه ، لحديث أسماء السابق ، وإفطاره بناءً على ظن قطعاً ، فدل ذلك على أنه يجوز أن يفطر بـظن الغروب ، ثم تبـين أن الشمس غربت فالأمر واضح ، أو لم يتـبـين شيء فالأمر أيضاً واضح ، وإن تبـين أنها لم تغرب وجب القضاء على المذهب ، وعلى القول الراجح لا يجب القضاء .


******************************

13 أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما . وقال عنه الإمام أحمد : هذا أصح حديث يروى في إفطار الحاجم والمحجوم .


13 الأحزاب ( 5 ) .

14 أخرجه ابن ماجة .

15 البقرة (286) .

16 البقرة (187) .

17 رواه البخاري ومسلم .

18 رواه البخاري .

19متـفـق عليه .

20 أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وقال : حسن غريب .

21 أخرجه ابن أبي شيـبة في مصنـفه (9045) .




ملجلج 12 / 08 / 2009 17 : 07 PM

رد: سلسلة أحكام الصيام بطريقة السؤال والجواب
 
.
.


سلسلة رائعة ومفيدة ....


جزاك الله خيرا ً أخي المحب ...

.
.
.



الساعة الآن 41 : 12 AM بتوقيت السعودية

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
new notificatio by
9adq_ala7sas

[ Crystal ® MmS & SmS - 3.7 By L I V R Z ]