عرض مشاركة واحدة
قديم 21 / 07 / 2007, 08 : 04 PM   #1
wafei 
مدير عام المنتديات

 


+ رقم العضوية » 1
+ تاريخ التسجيل » 16 / 04 / 2001

+ الجنسْ »

+ الإقآمـہ »

+ مَجموع المشَارگات » 37,682
+ معَدل التقييمْ » 10199
شكراً: 265
تم شكره 102 مرة في 99 مشاركة

wafei غير متواجد حالياً

افتراضي الخدمة المدنية تنفي وجود إجازة مولود أو وفاة.. لموظفي الدولة !!

الخدمة المدنية تنفي وجود إجازة مولود أو وفاة.. لموظفي الدولة

نفى وكيل وزارة الخدمة المدنية المساعد عبدالله السنيدي تخصيص إجازة لموظفي الدولة الخاضعين لنظام الخدمة المدنية من الرجال والنساء عند حصول مولود للموظف.
وقال السنيدي في تصريح ل "الرياض": إن هناك لبسا لدى بعض موظفي الدولة بين لوائح الإجازات في نظامي الخدمة المدنية والعمل والعمال الجديد، مشيراً إلى أن المادة "113" من نظام العمل والعمال تنص على أن للعامل الحق في إجازة بأجر لمدة يوم واحد في حالة ولادة مولود له وثلاثة أيام لمناسبة زواحه أو في حالة وفاة زوجته أو أحد أصوله أو فروعه ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها.

وبين السنيدي أنه يمكن للموظف عند ولادة مولود له أو حصول وفاة لأحد أقاربه الاستفادة من رصيده في الاجازة الاضطرارية على أساس أن ولادة مولود ظرف طارئ حسب ما تنص عليه المادة العاشرة من النظام بأنه يجوز للموظف بعد موافقة رئيسه أن يتغيب براتب كامل لأسباب طارئة مدة أٍقصاها خمسة أيام خلال السنة المالية الواحدة، كما يمكنه الاستفادة من الاجازة العادية في حالة زواجه، حيث إن هذه الإجازة تمنح حالياً من خمسة أيام فما فوق، أما الموظفة في حالة ولادتها فإنها تمنح إجازة وضع لا تقل عن (40) يوماً براتب كامل.


!!!!


( الرياض )

  رد مع اقتباس