عرض مشاركة واحدة
قديم 25 / 03 / 2007, 47 : 07 PM   #1
البتول 
كبار الشخصيات

 


+ رقم العضوية » 27190
+ تاريخ التسجيل » 12 / 10 / 2006

+ الجنسْ »

+ الإقآمـہ »

+ مَجموع المشَارگات » 357
+ معَدل التقييمْ » 10
شكراً: 0
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة

البتول غير متواجد حالياً

صدور قرار قيادة المرآه للسياره

توصيات مجلس الشورى إلى رئاسة ديوان مجلس الوزراء

أنظمة وتعليمات قيادة النساء للسيارات

تنظيم وتعليمات قيادة المرأة للسيارة :

1- ألا يقل عمر السائقة عن 30 سنة .

2- موافقة ولي أمر السائقة على قيادتها للسيارة .

3- الحصول على رخصة قيادة من مركز تعليم القيادة النسائي .

4- أن تكون السائقة محتشمة في لبسها ولا تضع أي مواد للزينة بتاتاَ .

5- يسمح لها بالقيادة داخل المدينة فقط

ولا يسمح لها بالقيادة خارجها بدون محرم سواء القرى أو الضواحي .

6- تحدد أوقات السماح بالقيادة من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الثامنة ليلاً

أيام السبت إلى الأربعاء, وفي يومي الخميس والجمعة من الساعة الثانية عشر

بعد الظهر إلى الساعة الثامنة مساء .

7- أن تحمل معها هاتفاً للحالات الطارئة .

8- الإتصال على مركز المرور النسائي في حالات التعديات والمشاكل أوعطل السيارة .

9- دفع مبلغ مالي معين سابقاً في حساب الرخصة لدى المرور النسائي مخصص

لتصليح أعطال وبنشر السيارة عند الحصول على الرخصة .






ب- الجهات المسؤولة :

1- إيجاد قسم مرور نسائي مختص بقبول البلاغات عن التعديات على السائقات

والاتصال بشركات الإصلاح والبنشر وجر السيارات

وكذلك الاهتمام بأمر المخالفات المرورية وتحريرها .

2- إيجاد رقم هاتف مجاني للمرور النسائي .

3- وضع مراكز داخل المدينة للمرور النسائي تشرف عليها جهات دينية مسؤولة .

4- استحداث شركات مختصة بالصيانة الخفيفة والبنشر وجر السيارات بالتنسيق

مع المرور النسائي .

5- تجديد رخصة السير كل سنة وأخذ قيمة الإصلاحات وجر السيارة مقدما .

6- على رجل المرور استدعاء المرور النسائي لتحرير المخالفة ضد السائقة

وعدم الحديث معها بتاتاً .

7- معاقبة من ينتهك الأنظمة دون إستثناء لان انتهاك أي من هذه القوانين هو انتهاك

للأعراض وأمن البلد .





ج- أنظمة العقوبات :

فيما يتعلق بالعامة :

-1- معاقبة من يتحدث إلى سائقة بعقوبة لا تقل عن السجن لمدة شهر مع الغرامة المالية .


2- من يثبت عليه محاولة التحرش أو مطاردة أو معاكسة سائقة يعاقب بالسجن

مدة لا تقل عن ثمانية أشهر مع الغرامة المالية .

3- معاقبة من يحاول التضييق على السائقة في السير بالتوقيف لمدة يوم مع الغرامة .




فيما يتعلق بالسائقة :-
عند ثبوت قيام السائقة بما هو مخل للآداب والشرع للمرة الأولى تعاقب بالآتي :


1- سحب رخصة القيادة منها لمدة لا تقل عن ستة أشهر

مع الغرامة المالية(500-1000ريال) وأخذ التعهد عليها بعدم العودة


تقوم به رئاسة المرور النسائي

2- إبلاغ ولي أمرها رسمياً عن طريق هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

منقووووول

اتمنى اشوف ردودكم ورايكم في القوانين

  رد مع اقتباس