عرض مشاركة واحدة
قديم 03 / 05 / 2015, 38 : 08 AM   #2
رحيق مختوم 
وئامي جديد

 


+ رقم العضوية » 42605
+ تاريخ التسجيل » 08 / 04 / 2009

+ الجنسْ »

+ الإقآمـہ »

+ مَجموع المشَارگات » 47
+ معَدل التقييمْ » 10
شكراً: 0
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة

رحيق مختوم غير متواجد حالياً

افتراضي رد: غزوة مؤتة بشيء من التفصيل

اَلْحَمْدُ لِلهِ ثُمَّ الْحَمْدُ لِله، اَلْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي جَمَعَ بَيْنَ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِين، اَلْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي قَالَ لِرَسُولِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام{وَاَلَّفَ بَيْنَهُمْ! لَوْ اَنْفَقْتَ مَافِي الْاَرْضِ جَمِيعاً مَااَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ! وَلَكِنَّ اللهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ!( وَلَنَا عَوْدَةٌ حَمِيدَةٌ اَيُّهَا الْاِخْوَةُ اِلَى هَذِهِ الْآَيَةِ الْكَرِيمَة؟ لَكِنْ قَبْلَ ذَلِكَ نُتَابِعُ حَدِيثَنَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِاَحْكَامِ الزَّكَاة، نَعَمْ اَخِي: وَهُنَاكَ مَايُسَمَّى فِي فِقْهِ الزَّكَاةِ بِزَكَاةِ عُرُوضِ التِّجَارَة، فَمَاهِيَ زَكَاةُ عُرُوضِ التِّجَارَة؟ نَعَمْ اَخِي: هِيَ السِّلَعُ الَّتِي تُعْرَضُ لِلْبَيْع، وَلَابُدَّ اَنْ تَكُونَ لِلتِّجَارَة، وَاَمَّا اِذَا كَانَتْ مِنْ اَجْلِ الْمَؤُونَةِ لِلْاِنْسَانِ كَمَؤُونَةِ الطَّعَامِ الَّذِي هُوَ بِحَاجَةٍ اِلَيْهِ كَالرُّزِّ مَثَلاً وَالْبُرْغُلِ وَالْعَدَسِ اِلَى غَيْرِ ذَلِكَ، فَهَذِهِ لَيْسَتْ عَلَيْهَا زَكَاة؟ لِاَنَّ هَذِهِ مِنَ الْاَقْوَاتِ الَّتِي يَحْتَاجُ اِلَيْهَا صَاحِبُهَا، وَاِنَّمَا الزَّكَاةُ عَلَى عُرُوضِ التِّجَارَةِ مِنَ السِّلَعِ الَّتِي تُعْرَضُ لِلْبَيْعِ، فَمَاهِيَ نِسْبَةُ الزَّكَاةِ فِيهَا؟ وَاَقُولُ لَكَ اَخِي: هِيَ بِنِسْبَةِ رُبْعِ الْعُشْرِ، وَهِيَ كَنِسْبَةِ الْاَمْوَالِ النَّقْدِيَّةِ بِمِقْدَارِ اثْنَانِ وَنِصْفٍ بِالْمِائَة، وَهُوَ مَايُسَاوِي خَمْساً وَعِشْرِينَ بِالْاَلْف، نَعَمْ اَخِي: فَاِذَا كَانَتْ عِنْدَكَ مِنْ هَذِهِ السِّلَعِ سَوَاءً كَانَتْ تَمْوِينِيَّةً اَمْ كَانَتْ اَلْبِسَةً اَوْ كَانَتْ آَلَاتٍ كَالْجَرَّارَاتِ وَالسَّيَّارَاتِ وَغَيْرِهَا، فَاِنَّ كُلَّ مَاذَكَرْتُهُ لَكَ مِنْ هَذِهِ الْاَشْيَاءِ، تُسَمَّى عُرُوضَ تِجَارَةٍ، وَتَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ عَلَى شَرْط؟ اَنْ تَكُونَ تُتَاجِرُ فِيهَا، فَاِنْ لَمْ تَكُنْ مُتَاجِراً فِيهَا، فَلَازَكَاةَ عَلَيْهَا، نَعَمْ اَخِي: فَلَوْ اَنَّ عِنْدَكَ عُرُوضَ تِجَارَةٍ قِيمَتُهَا حَوَالِي عَشْرَةُ مَلَايِينِ لَيْرَةٍ سُورِيَّة، وَعَلَيْكَ دَيْنٌ بِمِقْدَارِ خَمْسَةِ مَلَايِينِ لَيْرَةٍ مَثَلاً، فَعَنْ اَيِّ شَيْءٍ تُزَكِّي هُنَا؟ وَاَقُولُ لَكَ اَخِي: تُخْرِجُ الزَّكَاةَ عَنْ خَمْسَةِ مَلَايِينَ فَقَطْ، وَلْنَضْرِبْ لِذَلِكَ مِثَالاً آَخَرَ: فَلَوْ اَنَّكَ عِنْدَكَ مِنَ السِّلَعِ التِّجَارِيَّةِ الَّتِي تَعْرِضُهَا لِلْبَيْعِ بِمِقْدَارِ عَشَرَةِ مَلَايِين، وَعَلَيْكَ مِنَ الدَّيْنِ الَّذِي اسْتَدَنْتَهُ مِنْ اَجْلِ تَاْمِينِ هَذِهِ السِّلَعِ بِمِقْدَارِ ثَلَاثَةِ مَلَايِين، فَاِنَّكَ هُنَا اَخِي تُزَكِّي عَنْ سَبْعَةِ مَلَايِينَ فَقَطْ ، وَاَمَّا الثَّلَاثَةُ مَلَايِينَ مِنَ الدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْكَ، فَلَازَكَاةَ عَلَيْهَا، نَعَمْ اَخِي: وَهَكَذَا دَوَالَيْكَ، نَعَمْ اَخِي: وَهَذِهِ النِّسْبَةُ مِنَ الزَّكَاةِ فَرَضَهَا الْاِسْلَامُ لِكُلِّ مَايُعْرَضُ وَيُبَاع، لَكِنْ قَدْ يَقُولُ قَائِل: مَايُعْرَضُ وَيُبَاعُ لَايَقْتَصِرُ عَلَى هَذِهِ الْاَشْيَاءِ؟ لِاَنَّ مِمَّا يُعْرَضُ وَيُبَاعُ اَيْضاً سَيَّارَاتٌ وَدَرَّاجَاتٌ وَبَرَّادَاتٌ وَغَسَّالَاتٌ وَتِلْفِزْيُونَاتٌ وَرَادْيُوهَاتٌ وَمُسَجِّلَاتٌ وَمُوبَايْلَاتٌ اِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْاَشْيَاء، وَاَقُولُ لَكَ اَخِي: كُلُّ هَذِهِ الْاَشْيَاءِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا تُعْتَبَرُ عُرُوضاً مِنْ اَجْلِ التِّجَارَةِ اِذَا كُنْتَ تَبِيعُهَا وَتَجِبُ فِيهَا الزَّكَاة، وَاَمَّا اِذَا كَانَتْ لِمِهْنَتِكَ اَوْ لِاَمْرِكَ الْخَاصِّ، فَمَثَلاً اَنْتَ اَخِي تَبِيعُ مِنَ الْبُوظَةِ وَالْآَيْسِ كْرِيمِ وَ الْمُرَطَّبَاتِ، وَعِنْدَكَ بَرَّادَاتٌ تَسْتَعْمِلُهَا مِنْ اَجْلِ هَذِهِ الْمَوَادِّ الَّتِي تَبِيعُهَا، فَهَلْ هَذِهِ الْبَرَّادَاتِ الَّتِي تَسْتَعْمِلُهَا عَلَيْهَا زَكَاة؟ وَاَقُولُ لَكَ اَخِي: لَازَكَاةَ عَلَيْهَا، وَاَمَّا اِذَا كَانَ عِنْدَكَ مِنْ هَذِهِ الْبَرَّادَاتِ مِنْ اَجْلِ التِّجَارَةِ بِهَا وَبَيْعِهَا، فَهَذِهِ تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاة، نَعَمْ اَخِي: عِنْدَكَ مَثَلاً مِنَ الْاَحْوَاضِ الْخَشَبِيَّةِ اَوِ الزُّجَاجِيَّة(اَلْقَطَارْمِيزِ(الَّتِي تُوضَعُ فِيهَا السِّلَع، فَكُلُّ هَذِهِ لَازَكَاةَ فِيهَا؟ لِاَنَّهَا لَيْسَتْ لِلتِّجَارَةِ، وَاِنَّمَا هِيَ مُسْتَوْدَعٌ لِلْمَوَادِّ التِّجَارِيَّة، وَلَكِنَّ الْمَوَادَّ الَّتِي فِيهَا تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ؟ لِاَنَّهَا لِلتِّجَارَة، وَاَمَّا مَايَحْفَظُهَا مِنْ هَذِهِ الْاَوَانِي الزَّجَاجِيَّةِ وَالْخَشَبِيَّةِ مِمَّا هُوَ لَيْسَ لِلْبَيْعِ، فَلَازَكَاةَ فِيه، نَعَمْ اَخِي: وَاَمَّا اِذَا كُنْتَ تَبِيعُ مِنَ الْاَحْوَاضِ الزُّجَاجِيَّةِ بِمَا فِيهَا مِنَ السَّمَكِ اَوْ مِنَ الْاَقْفَاصِ بِمَا فِيهَا مِنَ الطُّيُورِ، فَهَذِهِ تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ، وَلَايُعْفِيكَ الْاِسْلَامُ مِنَ الزَّكَاةِ عَلَيْهَا، وَاِنْ كَانَ حَبْسُ السَّمَكِ وَالطُّيُورِ مَكْرُوهاً كَرَاهَةً تَحْرِيمِيَّةً غَالِباً، نَعَمْ اَخِي: كَذَلِكَ الْمُرَابِي، وَالسَّارِقُ، وَالْمُحْتَكِرُ، وَالرَّاشِي، وَالْمُرْتَشِي، وَالْغَشَّاشُ، وَشَارِبُ الْخَمْرِ، وَالْمُقَامِرُ، وَالْمُتَعَاطِي لِجَمِيعِ اَنْوَاعِ الْكَبَائِرِ وَالذُّنُوبِ وَالْمُحَرَّمَاتِ، فَاِنَّ الْاِسْلَامَ لَايُعْفِي اَحَداً مِنْ هَؤُلَاءِ اَبَداً مِنَ الزَّكَاةِ! وَاِنْ كَانَ اللهُ طَيِّباً لَايَقْبَلُ اِلَّا طَيِّبَا، نَعَمْ اَخِي: وَحَتَّى وَلَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ جَمِيعاً مِنْ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ، فَاِنَّ اللهَ لَايُعْفِيهِمْ اَيْضاً مِنْ اَدَاءِ الزَّكَاةِ! وَلَكِنْ بِمُسَمّىً آَخَرَ وَهُوَ الْجِزْيَة، بَلْ اَمَرَ الْاِسْلَامُ بِقِتَالِهِمْ عَلَى هَذِهِ الْجِزْيَةِ كَمَا اَمَرَ بِقِتَالِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى اَدَاءِ الزَّكَاة، نَعَمْ اَخِي: وَلَيْسَ الْمَقْصُودُ مِنْ قِتَالِ هَؤُلَاءِ قَتْلُهُمْ غَالِباً اِلَّا فِي حَالَةِ الدِّفَاعِ عَنِ النَّفْسِ وَاَحْوَالٍ اُخْرَى لَامَجَالَ لِذِكْرِهَا الْآَن، وَلَكِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ قِتَالِهِمْ هُوَ تَاْدِيبُهُمْ، لَكِنْ مَعَ مُرَاعَاةِ الْمُحَافَظَةِ وَالْاِبْقَاءِ عَلَى حَيَاتِهِمْ عَلَى ضَوْءِ قَوْلِهِ تَعَالَى{ فَخُذُوهُمْ، وَاحْصُرُوهُمْ، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، فَاِنْ تَابُوا، وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ، وَآَتَوُا الزَّكَاةَ، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ( نَعَمْ اَخِي: كَذَلِكَ سَيَّارَتُكَ الَّتِي تَسْتَخْدِمُهَا مِنْ اَجْلِ نَقْلِ الْاَمْتِعَة، فَمَثَلاً اَنْتَ تَمْلِكُ شَرِكَةً مِنَ الشَّرِكَاتِ، وَلَدَيْكَ فِي هَذِهِ الشَّرِكَةِ سَيَّارَةٌ تَنْقُلُ هَذِهِ الْبِضَاعَة، فَالسَّيَّارَةُ هُنَا لَيْسَ عَلَيْهَا زَكَاة، نَعَمْ اَخِي: كَذَلِكَ سَيَّارَتُكَ الْخَاصَّةُ الَّتِي تَسْتَعْمِلُهَا، لَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام[لَيْسَ عَلَى الْمُؤْمِنِ زَكَاةٌ فِي دَابَّتِهِ وَعَبْدِهِ(نَعَمْ اَخِي: وَنَاْخُذُ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الدَّابَّةَ، وَنَقِيسُ عَلَيْهَا السَّيَّارَةَ؟ لِتُصْبِحَ السَّيَّارَةُ اَيْضاً لَازَكَاةَ عَلَيْهَا قِيَاساً عَلَى الدَّابَّةِ الَّتِي لَازَكَاةَ عَلَيْهَا بِاِعْفَاءِ رَسُولِ اللهِ لَهَا مِنَ الزَّكَاة، نَعَمْ اَخِي: فَكُلُّ هَذِهِ الْاُمُورِ الَّتِي تَسْتَعْمِلُهَا اَوْ يَسْتَعْمِلُهَا اَيُّ اِنْسَانٍ لِاُمُورِهِ الْخَاصَّةِ وَخَاصِّيَّتِهِ لَازَكَاةَ فِيهَا، وَاَمَّا اِذَا كَانَ لَدَيْكَ اَخِي مَعْرَضٌ مِنْ اَجْلِ بَيْعِ السَّيَّارَاتِ، فَهَذِهِ السَّيَّارَاتُ تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاة، نَعَمْ اَخِي: مَثَلاً اَنْتَ عِنْدَكَ فِي الْبَيْتِ مَكْتَبَةٌ تُسَاوِي الْمَلَايِينَ، فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَة، فَهَذِهِ كَذَلِكَ لَاتَجِبُ فِيهَا الزَّكَاة، وَاَمَّا اِذَا كُنْتَ تُتَاجِرُ بِالْكُتُبِ، فَهَذِهِ الْكُتُبُ تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاة، نَعَمْ اَخِي: اَنْتَ مَثَلاً مُتَعَهِّدٌ اَوْ مِعْمَرْجِيٌّ تَبْنِي وَتَبِيع، بِمَعْنَى اَنَّكَ تَاجِرُ بِنَاء، فَهَذِهِ الْاَبْنِيَةُ الَّتِي تَبِيعُهَا، تُعْتَبَرُ مِنَ السِّلَعِ التِّجَارِيَّةِ وَمِنْ عُرُوضِ التِّجَارَةِ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاة، لَكِنْ لِنَفْرِضْ اَنَّكَ اشْتَرَيْتَ يَوْماً مِنَ الْاَيَّامِ اَرْضاً مِنَ الْاَرَاضِي بِمَبْلَغٍ مُرْتَفَعٍ، ثُمَّ انْخَفَضَ سِعْرُهَا، فَاِذَا اَرَدْتَّ اَنْ تَبِيعَهَا، فَاِنَّكَ مَعَ الْاَسَفِ لَاتَسْتَطِيعُ اَنْ تَبِيعَهَا اِلَّا بِبَخْسٍ مِنَ الثَّمَن، وَهَذِهِ الْاَرْضُ مَعَ الْاَسَفِ اَصْبَحَتْ مُجَمَّدَةً، فَمَا هُوَ الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ هُنَا بِالنِّسْبَةِ لِلزَّكَاةِ فِيهَا؟ وَاَقُولُ لَكَ اَخِي: لَازَكَاةَ فِيهَا اِلَّا حِينَمَا تَبِيعُهَا، لَكِنْ لِنَفْرِضْ اَنَّكَ لَمْ تَسْتَطِعْ بَيْعَهَا اِلَّا بَعْدَ فَتْرَةٍ طَوِيلَةٍ مِنْ مُضِيِّ سَنَتَيْنِ اَوْ ثَلَاثٍ اَوْ اَرْبَع، فَهَلْ تُزَكِّي عَنْ كُلِّ هَذِهِ السَّنَوَاتِ الَّتِي مَرَّتْ عَلَيْكَ دُونَ اَنْ تَسْتَطِيعَ اِلَى بَيْعِهَا سَبِيلاً اِلَّا بَعْدَ انْتِظَارٍ طَوِيل؟ وَاَقُولُ لَكَ اَخِي: لَيْسَ عَلَيْكَ مِنَ الزَّكَاةِ هُنَا اِلَّا اِخْرَاجُهَا عَنْ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَطْ ، نَعَمْ اَخِي: وَنَضْرِبُ لِذَلِكَ مَثَلاً آَخَر، فَمَثَلاً اَخِي عِنْدَكَ مِنْ كُرُومِ الزَّيْتُونِ، وَمِنَ الْاَرَاضِي الَّتِي تَصْلُحُ اَوْ لَاتَصْلُحُ لِلزِّرَاعَة، نَعَمْ اَخِي: ثُمَّ بَدَا لَكَ اَنْ تَبِيعَهَا؟ مِنْ اَجْلِ اَنْ تَرْتَاحَ مِنْ تَعَبِ الزِّرَاعَةِ وَتَشْتَرِيَ بِثَمَنِهَا مَوَادَّ مِنْ اَجْلِ الْبِنَاءِ ثُمَّ تَبْنِيَ مِنَ الْعَمَارَاتِ وَالشُّقَقِ السَّكَنِيَّةِ؟ مِنْ اَجْلِ اَنْ تُؤَجِّرَهَا لِلنَّاسِ، فَهَلْ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا، وَاَقُولُ لَكَ اَخِي: هُنَا الْفُقَهَاءُ عِنْدَهُمْ آَرَاء؟ اَلرَّاْيُ الْاَوَّلُ: فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِهَذِهِ الْاَرَاضِي الزِّرَاعِيَّةِ وَكُرُومِ الزَّيْتُونِ الَّتِي بِعْتَهَا ثُمَّ اسْتَبْدَلْتَهَا بَعْدَ ذَلِكَ بِاَبْنِيَةٍ لِتُؤَجِّرَهَا وَتَاْخُذَ اُجْرَتَهَا مِنَ الْمُسْتَاْجِرِين، فَكَمْ يَجِبُ فِيهَا مِنَ الزَّكَاة؟ وَاَقُولُ لَكَ اَخِي: بَعْضُ الْفُقَهَاءِ يَقُولُ فِيهَا كَمَا يَقُولُ فِي زَكَاةِ الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ وَهُوَ الْعُشْرُ اَيْ عَشَرَةٌ بِالْمِائَةِ اِذَا لَمْ تَتَكَلَّفْ فِي زِرَاعَةِ هَذِهِ الْاَرَاضِي، اَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ وَهُوَ خَمْسَةٌ بِالْمِائَةِ اِذَا كَانَ هُنَاكَ تَكْلِفَةٌ عَلَيْكَ فِي زِرَاعَةِ هَذِهِ الْاَرَاضِي قَبْلَ اَنْ تَبِيعَهَا وَتَسْتَبْدِلَهَا بِهَذِهِ الْاَبْنِيَة، نَعَمْ اَخِي: لَكِنَّ فَرِيقاً آَخَرَ مِنَ الْفُقَهَاءِ قَالَ بِرَاْيٍ ثَانِي اَسْهَلُ وَهُوَ: اَنَّ هَذِهِ الْعِمَارَاتِ الَّتِي تُؤَجِّرُهَا، فَاِنَّ الْاُجْرَةَ الَّتِي تَاْخُذُهَا طَبْعاً سَتُنْفِقُ مِنْهَا، فَاِنْ بَقِيَ مَعَكَ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْاُجْرَةِ دُونَ اَنْ تُنْفِقَهُ وَدُونَ اَنْ تَحْتَاجَ اِلَيْهِ، فَاِنَّهَا تُضَمُّ اِلَى جَمِيعِ الْمَالِ الَّذِي مَعَك، بِمَعْنَى اَنَّ عَلَيْكَ اَنْ تَضُمَّهَا اِلَى جَمِيعِ الْمَالِ الَّذِي مَعَكَ ثُمَّ فِي آَخِرِ الْعَامِ اَوِ السَّنَةِ، تُزَكِّي مِنْ جَمِيعِ هَذَا الْمَالِ الَّذِي تَمْلِكُهُ بِنِسْبَةِ رُبْعِ الْعُشْرِ وَهُوَ اثْنَانِ وَنِصْفٌ بِالْمِائَة، نَعَمْ اَخِي: فَهَذِهِ الزَّكَوَاتُ الَّتِي هِيَ كَمَا وَرَدَ فِي الشَّرْعِ اَنَّهَا اَمْوَال، وَهَذِهِ الْاَمْوَالُ قَدْ تَكُونُ مَنْقُولَةً، وَقَدْ تَكُونُ اَمْوَالاً ثَابِتَة، وَسَوَاءً كَانَتْ اَمْوَالاً مَنْقُولَةً، اَمْ اَمْوَالاً ثَابِتَةً، فَمَا دُمْتَ تُتَاجِرُ فِيهَا يَااَخِي، فَاِنَّهَا تَجِبُ فِيهَا زَكَاةُ عُرُوضِ التِّجَارَة، نَعَمْ اَخِي: وَنَضْرِبُ لِذَلِكَ مِثَالاً آَخَر: فَاِذَا كَانَ عِنْدَكَ مِنَ السِّلَعِ كَالطَّرَابِيشِ مَثَلاً، وَكَانَتْ هَذِهِ الطَّرَابِيشُ مُوضَةً دَارِجَةً قَدِيماً، وَلَكِنَّ النَّاسَ فِي اَيَّامِنَا اَبْطَلُوا اَنْ يَلْبَسُوا مِثْلَ هَذِهِ الْاَشْيَاءِ وَكَفُّوا عَنْهَا وَلَمْ تَعُدْ مُوضَةً دَارِجَةً اَوْ عُرْفاً مُتَّبَعاً، لَكِنَّ الطَّرَابِيشَ مَعَ ذَلِكَ مَازَالَتْ مَوْجُودَةً عِنْدَكَ فِي هَذَا الْمَحَلِّ التِّجَارِيِّ الَّذِي تَمْلِكُهُ، فَهَلْ هُنَا يَجِبُ فِيهَا الزَّكَاة؟ وَاَقُولُ لَكَ اَخِي: لَاتَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ لِمَاذَا؟ لِاَنَّهَا لَمْ تَعُدْ سِلْعَةً تِجَارِيَّةً مُتَدَاوَلَةً بَيْنَ النَّاس، نَعَمْ اَخِي: وَقَدْ بَعَثَ اِلَيَّ اَحَدُ الْاِخْوَةِ بِرِسَالَةٍ يَقُولُ فِيهَا: مَاهُوَ نِصَابُ الزَّكَاة؟ بِمَعْنَى مَاهُوَ الْمِقْدَارُ الَّذِي اِذَا مَلَكَهُ الْمُسْلِمُ وَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ الْقَمَرِيُّ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْراً دُونَ اَنْ يُنْفِقَ مِنْهُ نَفقَةً تُنْقِصُ هَذَا الْمِقْدَارَ اَوِ النِّصَابَ فَاِنَّهُ يُوجِبُ اِخْرَاجَ الزَّكَاةِ مِنْ اَمْوَالِهِ شَرْعاً؟ وَاَقُولُ لَكَ اَخِي: اِنَّهُ بِمِقْدَارِ خَمْسَةٍ وَثَمَانِينَ غْرَاماً مِنَ الذَّهَبِ عِيَار عِشْرِين، وَاَرْجُو مِنْكَ اَخِي اَنْ تَسْاَلَ الصَّائِغَ كَمْ يُسَاوِي غْرَامُ الذَّهَبِ فِي اَيَّامِنَا حَتَّى تَتَمَكَّنَ مِنْ حِسَابِ النِّصَابِ فِي جَمِيعِ اَمْوَالِكَ الَّتِي تَسْتَحِقُّ اِخْرَاجَ الزَّكَاةِ مِنْهَا اِذَا حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ وَلَمْ تَكُنْ بِحَاجَةٍ لِاِنْفَاقِهَا اَوْ وَفَاءِ الدَّيْنِ مِنْهَا، لِمَاذَا عَلَيْكَ اَخِي اَنْ تَسْاَلَ الصَّائِغ؟ لِاَنِّي لَااَسْتَطِيعُ اَنْ اُجِيبَكَ عَنْ مِقْدَارِ النِّصَابِ الْمَطْلُوبِ مِنْ اَجْلِ اِخْرَاجِ الزَّكَاةِ حَتَّى نَعْلَمَ اَنَا وَاَنْتَ سِعْرَ غْرَامِ الذَّهَبِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي حَالَ فِيهِ الْحَوْلُ عَلَى اَمْوَالِكَ، فَرُبَّمَا يَحُولُ الْحَوْلُ عَلَى اَمْوَالِكَ فِي شَهْرِ الْمُحَرَّمِ مَثَلاً بِسِعْرٍ رَخِيصٍ هَابِطٍ لِهَذَا الِغْرَامِ مِنَ الذَّهَب، وَرُبَّمَا يَحُولُ الْحَوْلُ عَلَى غَيْرِكَ مِنَ اِخْوَانِكَ الْمُؤْمِنِينَ بِسِعْرٍ مُرْتَفِعٍ غَالٍ غَيْرِ رَخِيصٍ لِهَذَا الِغْرَام ِمِنَ الذَّهَبِ الذي عِيَارُهُ عِشْرُون، فَاِذَا حَالَ عَلَيْكَ الْحَوْلُ بِسِعْرٍ مُرْتَفِعٍ غَالٍ غَيْرِ رَخِيصٍ لِهَذَا الِغْرَامِ مِنَ الذَّهَب وَرُبَّمَا اَنْتَ اَخِي لَاتَمْلِكُ مِنَ الذَّهَبِ شَيْئاً وَرُبَّمَا لَيْسَ لَدَيْكَ اِلَّا الْاَوْرَاقُ النَّقْدِيَّةُ وَ الْعُمْلَةُ الْمَعْدَنِيَّة( وَهِيَ اَلنِّكِلْ( وَلَاتَمْلِكُ مِنَ الذَّهَبِ مَالَوْ جَمَعْتَهُ مَعَ هَذِهِ الْاَوْرَاقِ النَّقْدِيَّةِ مَلَكْتَ بِهِ نِصَابَ الزَّكَاةِ خَمْسَةً وَثَمَانِينَ غْرَاماً مِنَ الذَّهَبِ عِيَارْ عِشْرِين، فَاِنَّ الْاِسْلَامَ يُعْفِيكَ مِنْ اَدَاءِ الزَّكَاةِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ؟ لِاَنَّكَ رُبَّمَا لَاتَمْلِكُ نِصَابَهَا بِسِعْرٍ مُرْتَفِعٍ لِغْرَامِ الذَّهَب، وَرُبَّمَا تَمْلِكُهُ بِسِعْرٍ رَخِيصٍ لِهَذَا الِغْرَامِ فَتَجِبُ عَلَيْكَ الزَّكَاةُ فِي هَذِهِ الْحَالَة، نَعَمْ اَخِي: فَاِذَا كَانَ مَعَكَ مَبْلَغٌ مِنَ الْمَالِ يُسَاوِي خَمْسَةً وَثَمَانِينَ غْرَاماً مِنَ الذَّهَبِ عْيَارْ عِشْرِين(وَقَدْ يَخْتَلِفُ الْعِيَارُ مِنْ زَمَنٍ اِلَى زَمَنٍ فِي فَتْوَى عُلَمَاءِ الشَّرِيعَةِ وَالِاقْتِصَاد( وَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ دُونَ اَنْ تَحْتَاجَ اِلَى اِنْفَاقِهِ، فَقَدْ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاة، نَعَمْ اَخِي: بَعْضُ النَّاسِ يُخْطِىءُ وَيَظُنُّ اَنَّهُ لَاتَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَيْهِ اِلَّا فِيمَا زَادَ عَلَى النِّصَاب، وَاَقُولُ لِهَؤُلَاء: بَلْ تَجِبُ عَلَيْكُمْ فِي النِّصَابِ وَفِيمَا زَادَ عَلَى النِّصَاب، فَاِذَا كَانَ عِنْدَكَ اَخِي مِنَ الْاَمْوَالِ مَاقِيمَتُهُ تِسْعُونَ غْرَاماً مِنَ الذَّهَبِ، فَيَجِبُ عَلَيْكَ اَنْ تُخْرِجَ الزَّكَاةَ عَنْ تِسْعِينَ غْرَاماً، وَاِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَكَ اِلَّا مَاقِيمَتُهُ خَمْسَةٌ وَثَمَانُونَ غْرَاماً، فَيَجِبُ عَلَيْكَ شَرْعاً اَنْ تُخْرِجَ الزَّكَاةَ عَنْ خَمْسَةٍ وَثَمَانِينَ غْرَاماً فَقَطْ ، فَاِذَا نَقَصَ النِّصَابُ عَنْ خَمْسَةٍ وَثَمَانِينَ غْرَاماً مِنَ الذَّهَبِ عْيَارْ عِشْرِين، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْكَ لَكِنْ بِشَرْط؟ اَنْ تَضُمَّ الشَّيْءَ اِلَى جِنْسِهِ مِنْ اَمْوَالِكَ، فَاِذَا كَانَ لَدَيْكَ فِي بَيْتِكَ مِنَ اللَّيْرَاتِ الذَّهَبِيَّةِ الَّتِي تُسَاوِي مَاقِيمَتُهُ سَبْعِينَ غْرَاماً، وَمَعَكَ مِنَ الْاَمْوَالِ النَّقْدِيَّةِ الَّتِي لَوْ جَمَعْتَهَا اِلَى بَعْضِهَا مَعَ هَذِهِ اللَّيْرَاتِ الذَّهَبِيَّةِ فَاِنَّهَا تُسَاوِي خَمْسَةً وَثَمَانِينَ غْرَاماً، فَهُنَا اَنْتَ مُلْزَمٌ شَرْعاً بِاِخْرَاجِ الزَّكَاةِ عَنِ الْجَمِيعِ مِنْ اَمْوَالِكَ النَّقْدِيَّةِ الْعَادِيَّةِ وَلَيْرَاتِكَ الذَّهَبِيَّة؟ لِاَنَّ الْاَوْرَاقَ النَّقْدِيَّةَ وَالْعُمْلَةَ الْمَعْدَنِيَّةَ هِيَ مِنْ جِنْسِ الذَّهَبِ، وَاَنْتَ اَخِي تَمْلِكُ مِنْ جِنْسِ الذَّهَبِ هَذِهِ اللَّيْرَاتِ الذَّهَبِيَّةَ وَهَذِهِ الْاَوْرَاقَ النَّقْدِيَّةَ وَ الْعُمْلَةَ الْمَعْدَنِيَّةَ الَّتِي اَنْتَ مُلْزَمٌ اَخِي شَرْعاً رَغْماً عَنْكَ اَنْ تَضُمَّهَا اِلَى جِنْسِهَا جَمِيعاً وَهُوَ الذَّهَبُ؟ مِنْ اَجْلِ اِخْرَاجِ زَكَاتِهَا جَمِيعاً بِمَا فِيهَا مِنَ اللَّيْرَاتِ الذَّهَبِيَّةِ وَالْاَوْرَاقِ النَّقْدِيَّة وَالْمَعْدَنِيَّة، نَعَمْ اَخِي: فَهَذِهِ النِّعَمُ الَّتِي اَغْدَقَهَا اللهُ تَعَالَى عَلَيْنَا! اَلَا يَجِبُ عَلَيْنَا اَنْ نُطِيعَ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِشُكْرِهِ عَلَيْهَا بِالْقِيَامِ بِهَذِهِ الْفَرِيضَةِ الَّتِي هِيَ فَرِيضَةُ الزَّكَاة؟ بَلَى يَااَخِي، وَاعْتَقِدِ اعْتِقَاداً جَازِماً: اَنَّ الزَّكَاةَ لَاتُنْقِصُ الْمَالَ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام[مَانَقَصَ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ اَوْ زَكَاةٍ قَطّ( قَدْ يَقُولُ قَائِل؟ كَانَ مَعِي مِنَ الْمَالِ بِمِقْدَارِ مِلْيُونِ لَيْرَة، ثُمَّ حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، فَاَخْرَجْتُ مِنْهَا خَمْسةً وَعِشْرِينَ اَلْفَ لَيْرَةٍ سُورِيَّة، فَنَقَصَتْ اِلَى تِسْعِمِائَةٍ وَخَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ اَلْفَ لَيْرَةٍ سُورِيَّة، فَكَيْفَ يُصِرُّ رَسُولُ اللهِ عَلَى اَنَّهَا لَمْ تَنْقُصْ؟ وَاَقُولُ لَكَ اَخِي: نَعَمْ اَنْتَ تَرَى فِي الظَّاهِرِ اَنَّهَا نَقَصَتْ، وَاَزِيدُكَ مِنَ عَجَائِبِ حِكْمَةِ اللهِ فِي هَذَا الْكَوْنِ عَجِيبَةً اُخْرَى: اَنَّكَ رُبَّمَا تَرَى الْمُرَابِيَ اَيْضاً فِي الظَّاهِرِ يُعْطِي النَّاسَ اَلْفَ لَيْرَةٍ قَرْضاً اَوْ دَيْناً عَلَى اَنْ تَعُودَ اِلَيْهِ هَذِهِ الْاَلْفُ لَيْرَةٍ بِمِقْدَارِ اَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ اَيْ بِزِيَادَةِ خَمْسِمِائَةِ لَيْرَةٍ عَلَى كُلِّ اَلْفِ لَيْرَةٍ يُقْرِضُهَا لِلنَّاسِ اِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الزِّيَادَة، فَكَيْفَ يَكُونُ النَّقْصُ حَاصِلاً فِي الزَّكَاةِ؟ وَكَيْفَ لَاتَحْصَلُ اِلَّا الزِّيَادَةُ عِنْدَ الْمُرَابِينَ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ بِاِصْرَارِهِمْ عَلَى الْمَالِ الْحَرَامِ وَعَدَمِ النَّصُوحِ مِنْ تَوْبَتِهِمْ؟ وَاَقُولُ لَكَ اَخِي:

  رد مع اقتباس