أنت غير مسجل في منتديات الوئام . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا

صائد الفرص للأسهم الأمريكية والاوبشن 
عدد الضغطات  : 20009
مساحة اعلانية 
عدد الضغطات  : 15720


العودة   منتديات الوئام > المنتديات الترفيهية > قناة الوئام الإعلآمي

قناة الوئام الإعلآمي متابعة المستجدات على الساحة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 19 / 04 / 2006, 22 : 09 PM   #1
fer3on_ashek 
وئامي جديد

 


+ رقم العضوية » 22291
+ تاريخ التسجيل » 22 / 01 / 2006

+ الجنسْ »

+ الإقآمـہ »

+ مَجموع المشَارگات » 32
+ معَدل التقييمْ » 10
شكراً: 0
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة

fer3on_ashek غير متواجد حالياً

افتراضي النص الكامل لوثيقة مبررات المدعي العام الدنماركي رفض إدانة الرسوم

النص الكامل لوثيقة مبررات المدعي العام الدنماركي رفض إدانة الرسوم تحتوي هذه الوثيقة على تزييف وتبديل عظيم للحقائق, وهو أمر لا يرتضيه منصف فضلاً عن أن يكون مسلمًا, ونحن نهيب بكل من يستطيع الرد على هذه الوثيقة وتفنيدها أن يفعل, وألا يتوانى في الدفاع عن أمة تطاول عليها حتى صانعو الجبن والزبدة. نص الوثيقة مدير إدارة الادعاءات العامة ملف رقم (RA-2006-41-0151) التاريخ: 15 مارس 2006 قرار حول الإجراءات الجنائية المحتملة ضد مقال ورد في صحيفة يلاندز بوسطن Jyllands-Posten تحت عنوان "وجه محمد" 1. مقدمة تشتمل هذه المذكرة على ملخص لوجهة نظر مدير إدارة الادعاءات العامة حول إمكانية اتخاذ الإجراءات الجنائية في قضية المقال الذي نشرته صحيفة يلاندز بوستن(Jyllands-Posten) في 30 سبتمبر 2005 تحت عنوان "وجه محمد". عندما يقومون بترجمة نصوص تنتقد الإسلام. وقد أزال أحد المتاحف الفنية البارزة أحد الأعمال الفنية خوفاً من ردة فعل المسلمين. وفي هذا الموسم المسرحي، ولكن الأمثلة التي ذكرناها تشير إلى أننا نسير في منحدر سحيق باتجاه مكان حيث لا أحد يمكنه أن يتخيل ما ستؤدي إليه الرقابة الذاتية". وفي العمود الأخير من المقال، وتحت عنوان "اثنا عشر رساماً" ورد ما يلي "ولهذا السبب قامت مورغنافيسن يلاندز بوستن Morgenavisen Jyllands-Posten بتوجيه دعوة إلى أعضاء اتحاد رسامي الكاريكاتير في الصحف الدنمركية ليرسموا محمد حسبما يتخيلونه هم". علاوة على ذلك، يقول المقال أن اثنا عشر من رسامي الكاريكاتير، المذكورة أسماؤهم، استجابوا لتلك الدعوة، وقد نشرت الرسوم التي تقدموا بها. والرسوم الكاريكاتيرية الاثنا عشر هي كما يلي: الرسم الكاريكاتيري 1: وجه رجل تم رسم لحيته وعمامته على شكل هلال، مع نجمة، وهي رموز عادة ما تستخدم في الإسلام. الرسم الكاريكاتيري 2: وجه رجل متجهم وملتحٍ وعلى رأسه عمامة في شكل قنبلة مشتعلة. الرسم الكاريكاتيري 3: رجل يقف أمام صف استعراضي من سبعة رجال، ويتضمن صورة كاريكاتيرية لبيا جيرسغارد (Pia Kjærsgaard) (ملاحظة المترجم: زعيمة حزب الشعب الدنمركي) وخمسة رجال يرتدون عمائم. ويقول الشخص الذي يقف أمامه "لا أستطيع أن أتعرف عليه". الرسم الكاريكاتيري 4: رجل ملتحٍ يضع عمامة على رأسه وفوقه هالة على شكل الهلال. الرسم الكاريكاتيري 5: خمس شخصيات نسائية يرتدين الحجاب، وملامح وجوههن رسمت في أشكال النجوم والأهلة. وهنالك تعليق مع الصورة يقول: "أيها النبي أنت مجنون، تبقي النساء في نير العبودية !". الرسم الكاريكاتيري 6: رجل ملتحٍ وعلى رأسه عمامة، ويقف ومعه رجاله وهو يمسك بمقود حمار. الرسم الكاريكاتيري 7: رجل على حاجبه قطرات من عرق، ويجلس تحت مصباح مضيء، وينظر عبر كتفه الأيسر وهو يرسم رجلاً ملتحياً مغطى الرأس. الرسم الكاريكاتيري 8: رجلان ملتحيان ومعممان، وكل منهما مسلح بسيف وقنبلة وبندقية، ويجريان باتجاه رجل ثالث يرتدي عمامة. والرجل الثالث يقرأ ورقة، ويأمرهما بالتوقف، بهذه الكلمات (مهلاً أيها الناس، إنه مجرد رسم هزلي قام به أحد المشككين من جنوب الدنمارك). الرسم الكاريكاتيري 9: ولد مراهق ذو شعر أسود، ويرتدي بنطالاً وقميصاً عليه شريط مكتوبة فيه كلمة "المستقبل"، وهو يقف أمام سبورة، ويشير بمؤشر إلى نص عربي مكتوب على السبورة وهو "محمد، مدرسة فالبي Valby, 7A" في سهم موجه إلى الولد. الرسم الكاريكاتيري 10: رجل ملتحٍ، ويرتدي عمامة ويحمل سيفاً وهو يقف وعيناه معصوبتان بشريط أسود. وتقف بجانبه امرأتان ترتديان عباءتين سوداوين، ولا يرى منهما غير عينيهما. الرسم الكاريكاتيري 11: رجل ملتحٍ، ويرتدي عمامة، ويقف أمام حشد من الناس ويديه ممدودتان إلى الأمام، ويقول "توقفوا، توقفوا، لقد استنفذنا العذارى"، وينتظر أمامه صف من الرجال، عليهم ملابس بالية وأعمدة الدخان تتصاعد من رؤوسهم. الرسم الكاريكاتيري 12: رسم لرجل يرتدي نظارات، وعمامة عليها برتقالة. وقد كتب على العمامة عبارة "إثارة الدعاية الإعلانية". ويبتسم الرجل وهو يعرض صورة "رجل عود الثقاب" وهو رجل ملتحٍ وعليه عمامة. 3. تقييم مدير إدارة الادعاءات العامة 3-1 مقدمة إن السؤال عن إمكانية وجود أساس قانوني لاتخاذ إجراءات جنائية في هذه القضية، يستلزم إجراء تقييم حول ما إذا كان من الممكن اعتبار المقال الذي نشرته صحيفة يلاندز بوستن (Jyllands-Posten) مخالفة قانونية بموجب المادة 140 و/أو المادة 266ب من قانون العقوبات الجنائية الدنمركي. وهذه البنود تتضمن قيود على حق حرية التعبير عن وجهات النظر بحرية، ولذلك لا بد أن يتم تفسيرها مع الأخذ في الاعتبار حق حرية التعبير. وحسب المادة 77 من الدستور الدنمركي، أي شخص له الحرية في نشر أفكاره بشكل مطبوع أو مكتوب أو شكل حديث شفهي، ويتوقف ذلك على خضوعه للمسؤولية أمام المحكمة. الرقابة والإجراءات الوقائية الأخرى لا يمكن تقديمها مرة أخرى. والفكرة العامة هي أن هذا البند يتضمن حماية لحرية التعبير الرسمية، بما في ذلك منع القيود المسبقة. غير أن هذا البند لا يحمي حرية جوهر التعبير، بمعنى آخر لا يحمي محتوى التعبير. ولكن البند 10 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان (ECHR)، يحمي حرية التعبير الرسمية بالإضافة إلى جوهر التعبير. وحسب المادة 10(1): لأي شخص الحق في حرية التعبير. والمادة 10(1) تضم أيضا التعابير التي تسبب الصدمة أو الإساءة أو الانزعاج. وبما أن ممارسة حرية التعبير تترتب عليها بعض الواجبات والمسؤوليات، فإنها بموجب المادة 10(2) تكون خاضعة لبعض القيود والعقوبات التي ينص عليها القانون، والتي هي ضرورية في المجتمع الديمقراطي، بمعنى آخر، تكون مكافئة للهدف المرجو منها. والمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان أكدت عدة مرات على أن حرية التعبير هي الأساس الذي يقوم عليه المجتمع الديمقراطي. وفي حالة حدوث تعارض بين حرية التعبير وحماية الحقوق الأخرى التي شملتها الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان (ECHR)، فإن حرية التعبير للصحافة تحمل وزناً خاصاً إذا تناولت موضوعاً يتعلق بالمصلحة العامة، ذلك لأن للصحافة وظيفة مركزية في المجتمع الديمقراطي. ونتيجة لذلك، فإن المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان تمنح أهمية قصوى لاعتبارات حرية التعبير، عندما تقوم بتقييم المبرر الذي يستخدم في التدخل في حالة التعابير التي تسيء إلى المشاعر الدينية. ولكن في نفس الوقت، نصت المحكمة على ضرورة تجنب التعابير التي تتضمن إساءات مبطنة إلى الآخرين، وبالتالي تشكل انتهاكاً لحقوقهم، وهي لذلك لا تسهم بأي شكل من أشكال النقاش العام الذي يمكن أن يحقق تقدماً في شؤون البشر. وفي حالات الموازنة بين حق حرية التعبير من ناحية، وحماية المشاعر الدينية من الناحية الأخرى، فإن المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، وبناءً على ممارستها لهذه الأمور، تترك هامشاً أوسع من التقدير للحالة الفردية، لأنه في هذه المساحة أيضاً، السلطات الوطنية تعمل على حماية حرية التدين، وهو مبدأ أساسي آخر من مبادئ الاتفاقية، راجع المادة التاسعة. ومن ناحية أخرى، نصت المحكمة أيضاً على أن الأشخاص الذين يمارسون حريتهم في إظهار دينهم، بصرف النظر عما إذا كانوا يفعلون ذلك لكونهم أعضاء في أغلبية أو أقلية دينية بعينها، لا يتوقع أن يكون معفيين من الانتقادات. وعليه يجب عليهم أن يتقبلوا ويتسامحوا مع رفض الآخرين لمعتقداتهم الدينية، بل حتى مع ما يقوم به البعض من نشرٍ للمعتقدات المعادية لدينهم. وبما أن التقييم الذي تقوم به المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان يكون في العادة على علاقة بمستوى التدخل الذي تمارسه الدولة المعينة في حق حرية التعبير، وعلى ضوء محتويات التعبير، والسياق الذي وردت فيه هذه المحتويات، فمن غير الممكن بموجب قانون المحكمة استنتاج وضع قانوني معين حول كيفية ترجيح المحكمة لكفة حرية التعبير فيما يتعلق بالتعابير التي يمكن أن تسئ إلى المشاعر الدينية. 3-2 المادة 140 من قانون العقوبات الجنائية الدنمركي : لقد نصت المادة 140 من قانون العقوبات الجنائية الدنمركي على أن كل من يسخر علناً، أو يهين أي من معتقدات الدينية للجاليات الدينية المتواجدة في هذا البلد في إيمانها أو عباداتها، تجب معاقبته بالسجن لفترة لا تتجاوز أربعة أشهر. وينتمي هذا البند إلى قواعد القانون الجنائي، والذي يختلف تفسيره اعتماداً على ما يمكن اعتباره استخداماً مقبولاً بشكل عام، أو لأنه يعتبر شكل آخر من أشكال التعبير في المجتمع الدنمركي، حيث أنه في ذلك المجتمع، حتى التعابير العدائية أو المهينة تجد قبولاً على نطاق واسع. ومن الجدير بالملاحظة أيضاً أنه عندما تم تبني المادة 140 من قانون العقوبات الجنائية الدنمركي في عام 1930، كان القصد منها توفير الحماية من المخالفات الأكثر إساءة إلى المشاعر الدينية. وعلاوة على ذلك تم تبنيها ضمن المناقشات اللاحقة التي تمت في البرلمان الدنمركي في الأعوام 1973 و 2005، نظراً لأهمية هذا البند. وقد انعكس ذلك أيضاً من خلال الممارسة، فمنذ عام 1930 كانت هنالك ثلاث قضايا فقط عقدت لها محاكمات بسبب انتهاك هذا البند، وآخر هذه القضايا كانت في عام 1971، وقد انتهت بالبراءة. إن تقييم الرسوم الكاريكاتيرية التي تم وصفها أعلاه، والمقال الذي نشر معها بالاستناد إلى المادة 140 من قانون العقوبات الجنائية الدنمركي، يستلزم قراراً حول ما إذا كانت تشكل سخريةً أو ازدراءً للمعتقدات الدينية أو مظاهر العبادات الإسلامية. والشروط الموضوعية الأخرى في المادة 140 من قانون العقوبات الجنائية الدنمركي، كان يجب اعتبارها مستوفية لما نصت عليه المادة، أي أن انتهاكاً قد حدث-هذا إن كان هنالك انتهاكا أصلاً- لو طبقت المادة 140 من قانون العقوبات الجنائية الدنمركي "في أي جالية دينية تتواجد في هذا البلد بشكل قانوني". وهذا المقال والرسوم الكاريكاتيرية قد تم عرضها "علناً" حيث أنها نشرت في صحيفة يومية. وشكل السخرية أو الازدراء -إن كان هنالك شيء من ذلك- قد ورد في شكل تعابير مكتوبة في مقال تم نشره في صحيفة، وفي شكل رسوم كاريكاتيرية في نفس المقال، مشمولة بالمادة140 من قانون العقوبات الجنائية الدنمركي. وبالنظر إلى السؤال حول ما إذا كان المقال يحتوي على سخرية أو ازدراء للمعتقدات الدينية أو مظاهر العبادات الإسلامية، يجب أولاً ملاحظة أن التعابير تغطي الحياة الدينية الداخلية والخارجية للجالية الدينية، أي المعتقدات (المذهب، إن كانت هنالك مذاهب، والنصوص المركزية للدين) والمؤسسات والممارسات والأشخاص والأشياء (الشعائر الدينية وغيرها) التي تتم بها عبادات الجالية. ولكن، طبقاً للمادة التشريعية في تحضير للقانون الجنائي، فإن هذه المفاهيم لا تشتمل على المشاعر الدينية، وهي لا ترتبط بالمذاهب الدينية أو أفعال العبادات في المجتمع، بما في ذلك المعتقدات ذات الطبيعة الأخلاقية أو الاجتماعية أو ما شابه ذلك. إن مفهوم "السخرية" ويغطي أيضاً الاستهزاء، هو تعبير يدل على عدم الاحترام والاستهزاء بالشخص الذي يتعرض "للسخرية". وأما الازدراء فهو تعبير يدل على الاحتقار والسخرية من الشخص الذي يتعرض "للازدراء". ويجب افتراض أن هذه الكلمات تدل على السخرية أو الاحتقار بعنصر معين من المخالفة، تماماً كما يظهر في المادة التشريعية لقانون الإجراءات الجنائية، بأن العقوبة يمكن أن تقع في الحالات "الخطيرة" فقط."نقلاً عن اللجنة العالمية لنصرة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم
الفرعون العاشق

  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
النص الكامل للحلقة الأولى من برنامج درب الشفاء مع الدكتور يوسف أبو بكر نهر العلوم  || اوْرآق مُلَوَنة .. 1 15 / 10 / 2006 45 : 01 PM
إدانة الكادر الطبي بالمستشفى الخاص المتورط في وفاة "نجاة wafei  || اوْرآق مُلَوَنة .. 8 23 / 08 / 2006 56 : 07 AM
التلفزيون الدنماركي : السعوديون يقاطعون منتجاتنا .. والقلق هو سيد الموقف ,؛, جـنـــان ,؛, قناة الوئام الإعلآمي 10 01 / 02 / 2006 55 : 09 PM
النص الكامل للشريط ابن لادن الاخير ابو محمد2020 قناة الوئام الإعلآمي 1 28 / 12 / 2001 20 : 09 AM


الساعة الآن 14 : 02 PM بتوقيت السعودية


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
new notificatio by
9adq_ala7sas
[ Crystal ® MmS & SmS - 3.7 By L I V R Z ]