أنت غير مسجل في منتديات الوئام . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا

صائد الفرص للأسهم الأمريكية والاوبشن 
عدد الضغطات  : 20009
مساحة اعلانية 
عدد الضغطات  : 15720


العودة   منتديات الوئام > المنتدى العام >  نفَحَآت إيمَآنِية

الملاحظات

 نفَحَآت إيمَآنِية كل ما يتعلق بديننا الإسلامي الحنيف على نهج أهل السنة والجماعه ، للموضوعات الدينيه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 11 / 03 / 2002, 51 : 10 PM   #1
hamzash
ضيف

 


+ رقم العضوية » 2241
+ تاريخ التسجيل » 11 / 03 / 2002

+ الجنسْ »

+ الإقآمـہ »

+ مَجموع المشَارگات » 120
+ معَدل التقييمْ » 10
شكراً: 0
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة

hamzash غير متواجد حالياً

افتراضي فتاوى تتجرأ على دين الله 2

ومن تحريف الكلم عن مواضعه كذلك ما ذكرته الفتوى عن حد الحرابة وأن الذين قاموا بالأعمال الإرهابية في أميركا ينطبق عليهم حد الحرابة وطلبوا من المسلمين المشاركة في إيقاع حد الحرابة وجعلوا ذلك من باب التعاون على البر والتقوى. أليس هذا النفاق بعينه وترضية لرؤوس الكفر؟ أإذا وقع حادث قتل في أميركا وجب على المسلمين أن يشاركوهم في إقامة الحد على القاتل؟ ومن باب التعاون على البر والتقوى؟ وهل الحدود لها واقع عند أعداء الله الكفار في بلاد الكفار؟ أيعقل أن من أصدروا الفتوى ضلّوا في هذه على غير علم؟ إنها لإحدى الكبر. والكبيرة الأخرى ما جاء في الفتوى من أن الجندي المسلم الأميركي الذي يشترك في قتال المسلمين الأفغان عليه أن ينوي، وهو يقاتل المسلمين، ينوي أنه يقاتل ليحق الحق ويبطل الباطل وبعد هذه النية لا شيء عليه في ما ينتج عن القتال. أي أن النية الحسنة، بمفهوم أصحاب الفتوى، تكفي لجعل العمل المحرم حلالاً. أليست هذه مغالطة؟ إن النية الصالحة في الإسلام طريق لجعل العمل الصالح مقبولاً عند الله ولكنها ليست طريقاً لجعل العمل المحرم مقبولاً، فالمسلم الذي يذهب لقتال المسلمين، وهو يعلم أنهم مسلمون، يكون قد ارتكب إثماً عظيماً ولا يبرئ ذمته أن ينوي أنه يقاتل لإحقاق الحق ما دام يعلم أنه ذاهب لعملٍ باطلٍ وليس لعملٍ حقٍّ.

أما ما ذكرته الفتوى من استدلال بالقاعدتين (الضرورات تبيح المحظورات)، و(أخف الضررين) فهو استدلال في غير محله.

إن (الضرورات تبيح المحظورات) استنبطها واضعوها لحالة الاضطرار الملجئ للحفاظ على الحياة، فمن كان لا يجد طعاماً حلالاً يأكله للحفاظ على حياته فإنه يجوز له أن يأكل من الشيء الذي يحرم أكله كالميتة مثلاً وبالتالي فهذه القاعدة لا علاقة لها بجواز قتال المسلم للمسلم.

ولا يقال إن عدم مشاركة الجندي المسلم الأميركي في أفغانستان سيجعل ولاءه لبلده الذي يحمل جنسيته مشكوكاً فيه، وبالتالي قد تتأثر مواطنته في أميركا، وإن حاجته للعيش في أميركا دون مضايقة أو ارتياب تدخل في حالة الاضطرار وتطبق عليها قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات)، لا يقال ذلك لأن المسلم إذا كان مجبراً على فعل الحرام في بلد فإن عليه أن يتركه إلى بلد آخر يأمن فيه على عدم الإجبار على فعل الحرام، فقد توعد الله سبحانه أولئك الذين تذرعوا بمثل هذه الأعذار ]إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً @ إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً[ (النساء) فمن فعل الحرام متذرعاً بأنه مجبر على فعـله في بلده وهو قادر على تركه فإنه داخل في وعيد الله.

وأما (أخف الضررين) فقد اشترط واضعوها لاستعمالها تزاحم الضررين على الشخص بحيث لا مندوحة له عن استعمال أحد الضررين، فأجازوا له، في هذه الحالة، أخذ الضرر الأخف ليمنع عن نفسه الضرر الأثقل. فما هما الضرران اللذان تزاحما على الجندي المسلم الأميركي حتى أجاز أصحاب الفتوى له أن يشترك في القتال ضد المسلمين في أفغانستان؟

إن أصحاب الفتوى اعتبروا الضرر الأثقل هو الأذى المتوقع حدوثه من الحكومة الأميركية على الجندي الأميركي المسلم إذا رفض الاشتراك في القتال، واعتبروا الضرر الأخف هو مشاركته في القتال لقتل المسلمين وتدمير بلادهم لمصلحة الكفار، فأجازوا له المشاركة (الضرر الأخف بزعمهم) ليدفع عن نفسه (الضرر الأثقل بزعمهم) وهو أذى الحكومة الأميركية بسجنه وطرده من وظيفته المتوقع نتيجة عدم المشاركة في القتال والشك في ولائه لأميركا. فكيف برروا لأنفسهم هذا القول؟ إن مشاركة المسلم في قتل المسلم لهو من أعظم الأمور وأشدها حرمة:

يقول الرسول r: «لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم» ويقول صلوات الله وسلامه عليه مخاطباً الكعبة: «والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم منك ماله ودمه وأن لا نظن إلا خيراً» .

إن تطبيق قاعدة (أخف الضررين)، كما استنبطها واضعوها، يؤدي إلى الصبر على أذى الحكومة، وهو الأخف، وعدم الذهاب للمشاركة في قتل المسلمين وهو الأثقل.

وعليه فإن القاعدتين المذكورتين كما استنبطها واضعوها لا تجيزان قتال المسلم للمسلم.

هذا مع العلم أنه إذا ورد نص صريح في المسألة فإن الحكم يؤخذ من النص ويوقف عنده. فما هي النصوص المتعلقة بقتال المسلم للمسلم؟

إن تحريم قتال المسلم للمسلم هو أمر معلوم من الدين بالضرورة، أدلته كثيرة مستفيضة:

l يقول تعالى: ]إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم[ (الحجرات/10) أي أوقفوا القتل بين المسلمين، وامنعوه بينهم فهم إخوة.

l ويقول r: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» وهذا قرينة على عظم جريمة اقتتال المسلمين.

l ويقول r: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا هذا القاتل فما بال المقتول قال كان حريصاً على قتل صاحبه» وهو نص صريح في التحريم الشديد للاقتتال بين المسلمين.

l ويقول r: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره» فكيف بمن يقتله؟

l ويقول r في وثيقة المدينة: «وإن سلمهم واحدة وحربهم واحدة» فهم معاً في الحرب والسلم، وليسوا حرباً على بعضهم. فتحريم قتال المسلم للمسلم أمر مؤكد معلوم من الدين بالضرورة، فكيف إذا كان قتال المسلم للمسلم تحت راية الكفار ولمصلحة الكفار فهو آكد وأشد، لأن تحريم قتال المسلم للمسلم، في هذه الحالة تشمله الأدلة المذكورة بالإضافة إلى أدلة تحريم موالاة الكفار، والقتال لمصلحة الكافر هو من أعظم صور الموالاة للكفار:

l يقول سبحانه: ]يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين[ (النساء/144).

l ويقول سبحانه: ]يا أيها الذين ءامنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم[ (المائدة/5).

l ويقول سبحانه: ]والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض[ (التوبة/71).

l ويقول سبحانه: ]والذين كفروا بعضهم أولياء بعض[ (الأنفال/73).

l ويقول الرسول r في وثيقة المدينة: «ولا ينصر مؤمن كافراً على مؤمن».

فقتال المسلم للمسلم حرام، وقتال المسلم للمسلم نصرةً للكافر وموالاةً له أغلظ وأشد تحريماً، وكل قول على جوازه اتباع للشيطان وقول بالهوى وجرأة على دين الله.

وعليه فإن الواجب على الجنود المسلمين الأميركيين أن يرفضوا المشاركة في قتال إخوانهم المسلمين في أفغانستان مهما تحملوا من أذىً حتى لا يقعوا في الحرام فعذاب الآخرة أشد، وقد سبق أن رفض بعض الجنود الأميركيين القتال في فيتنام وتحملوا ما نتج عن ذلك بسبب قناعاتهم الشخصية فكيف بالمسلم الذي يعلم أن المشاركة حرام؟ فليصبر على الأذى في سبيل الله، والله سبحانه سيجعل له مخرجاً ]ومن يتق الله يجعل له مخرجاً @ ويرزقه من حيث لا يحتسب[ (الطلاق/2ـ3).

وكلمة أخيرة نقولها لأولئك الذين أفتوْا ويفتون بجواز مشاركة الجندي المسلم الأميركي في قتال المسلمين في أفغانستان، أن يتقوا الله ويتوبوا إليه ويرجعوا عما قالوا ويعلنوه على الملأ، وإلا باؤوا بوزر فتواهم ووزر من أخذ وعمل بها.

هذه نصيحة والدين النصيحة «قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم»
نقلا عن الوعي
http://www.al-waie.org

  رد مع اقتباس
قديم 12 / 03 / 2002, 30 : 02 AM   #2
إشراقة أمل 
عضو شرف

 


+ رقم العضوية » 1074
+ تاريخ التسجيل » 16 / 09 / 2001

+ الجنسْ »

+ الإقآمـہ »

+ مَجموع المشَارگات » 617
+ معَدل التقييمْ » 10
شكراً: 0
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة

إشراقة أمل غير متواجد حالياً

افتراضي

اخي الفاضل ... حمزة

جزاك الله كل خير وانار لك دربك وجعل كتابه نبراسك ...

موضوع رائع بارك الله فيك ...

نسال الله تعالى ان يعجل للامة بنصر قريب انه على كل شي قدير

  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
فتاوى تهم كل مسلم ومسلمة كل فتوى على حدة ميسرة جدا-متجدد باذن الله أذكر الله  نفَحَآت إيمَآنِية 35 11 / 12 / 2014 50 : 02 AM
فتاوى للشيخ العريفي حفظه الله أذكر الله  نفَحَآت إيمَآنِية 3 03 / 06 / 2014 28 : 08 PM
فتاوى عن الجزائر الحجاز  نفَحَآت إيمَآنِية 1 23 / 12 / 2008 13 : 12 AM
فتاوى تتجرأ على دين الله 1 hamzash  نفَحَآت إيمَآنِية 0 11 / 03 / 2002 50 : 10 PM


الساعة الآن 34 : 12 AM بتوقيت السعودية


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
new notificatio by
9adq_ala7sas
[ Crystal ® MmS & SmS - 3.7 By L I V R Z ]