أنت غير مسجل في منتديات الوئام . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا

صائد الفرص للأسهم الأمريكية والاوبشن 
عدد الضغطات  : 20009
مساحة اعلانية 
عدد الضغطات  : 15720


العودة   منتديات الوئام > المنتدى العام >  نفَحَآت إيمَآنِية

الملاحظات

 نفَحَآت إيمَآنِية كل ما يتعلق بديننا الإسلامي الحنيف على نهج أهل السنة والجماعه ، للموضوعات الدينيه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 04 / 08 / 2009, 37 : 03 PM   #1
المحب لكم 
ضيف

 


+ رقم العضوية » 40742
+ تاريخ التسجيل » 22 / 12 / 2008

+ الجنسْ »

+ الإقآمـہ »

+ مَجموع المشَارگات » 617
+ معَدل التقييمْ » 332
شكراً: 0
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة

المحب لكم غير متواجد حالياً

Impp سلسلة أحكام الصيام بطريقة السؤال والجواب

الصيام الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على رسول الله ،، وبعد :
نظراً لقرب موسم الخيرات ، موسم النفحات الربانية ، موسم الصيام والقيام 1430هـ ، أحببت تذكير نفسي وجميع الإخوة والأخوات بأحكام الصيام .
وسأذكرها بطريقة السؤال والجواب .
وهذه هي الحلقة الأولى ، ويليها حلقات بإذن الله تعالى :
الصيام لغة ً :
يطلق على عدة معان منها : الكف عن الشيء ، والامتناع ، والترك .
قال ابن قتيبة : ( كل ممسك عن طعام أو كلام أو سير فهو صائم ). ويقال : " صام النهار إذا وقف سير الشمس ، وصام الفرس أمسك عن العلف وهو قائم أو الصهيل في موضعه " .
وفي الاصطلاح :
هوالتعبد لله عز وجل بالإمساك عن الأكل والشرب وجميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس
حكم صوم رمضان وأدلته :
صوم شهر رمضان واجب ٌبنص الكتاب والسنة والإجماع وهو أحد أركان الإسلام ، وفرض من فروضه .
أما دليله من الكتاب فقوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون }[1].
والدليل من السنة حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله r يقول : [ بني الإسلام على خمس ، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلاً ][2].
وأما الإجماع فقد قال ابن حزم رحمه الله : ( اتفقوا على أن صيام نهار رمضان على الصحيح المقيم العاقل البالغ ...فرض)[3] .
وقال : ( وأجمع المسلمون على وجوب صوم شهر رمضان )[4] .
مسألة : على من يجب صيام رمضان ؟
يجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم .
فهنا أربعة شروط لمن يلزمه صيام رمضان ، وهي على النحو التالي :
( المسلم ) : وضده الكافر ، فالكافر لا يلزمه الصوم حال كـفره ولا يصح منه ، ولا يطالب بقضائه بعد إسلامه .والدليل قوله تعالى { كُـتِـبَ عليكم الصيام }[5]. والضمير عائد إلى المسلم .
( البالغ ) : وضده الصغر ، والبلوغ يحصل بواحد من ثلاثة بالنسبة للذكر : ( إتمام خمسة عشر سنة من عمره ، وإنبات شعر العانة ، وإنزال المني بشهوة ، وتزيد الأنـثى بأمر رابع وهو الحيض ) .
والدليل حديث علي بن أبي طالب t أن النبي r قال : [ رفع القلم عن ثلاثة .....وذكر منهم ( وعن الصغير حتى يـبلغ ) ] [6]
( العاقل ) : وضده الـمجنون ، أي : فاقد العاقل من مجنون ومعتوه ومهذري " أي المخرف " .
فكل من ليس له عقل بأي وصف من الأوصاف فإنه ليس بمكلف .
والدليل حديث علي بن أبي طالب t أن النبي r قال : [ رفع القلم عن ثلاثة عن الـمجنون حتى يـفـيـق ] [7].
( القادر ) : وضده العاجز ، فالعاجز ليس عليه صوم . والعجز ينقسم إلى قسمين :
1) عجز طارئ : وهو الذي يرجى زواله .
ودليله قوله تعالى { ومن كان مريضاً أو على سفر فعدةٌ من أيام أُخر }[8] . فينتظر حتى يزول عجزه ثم يقضي .
2) عجز دائم : وهو الذي لا يرجى زواله .
ودليله قوله تعالى { وعلى الذين يطيقونه فديةٌ طعام مساكين }[9]. حيث فسرها ابن عباس رضي الله عنهما " بالشيخ والشيخة إذا كانا لا يطيقان الصوم فيطعمان عن كل يوم مسكيناً ".
مسألة : متى يؤمر الصبــي بالصيام ؟
يؤمر الصبــي بالصيام إذا أطاقه .
يعني أنه يلزم الصيام ، ويؤمر به ويضرب على تركـه ، ليتمرن عليه ويتعوده كما يلزم الصلاة ويؤمر بها لينشأ عليه لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً : [ مروا أبناءكم بالصلاة لسبع ، واضربوهم عليها لعشر..][10] .
وكان الصحابة رضوان الله عليهم يُصومون أولادهم حتى إن الصغير منهم يبكي فيعطونه اللعب يتلهى بها . وحدد بعضهم السن الذي يطيق فيه الصبي الصوم بعشرة سنوات ، وبعضهم باثنتي عشرة سنة ، وبعضهم بأن يصوم الصبي ثلاثة أيام تباعاً لا يخور فيهن ولا يضعف .
واعتباره بالعشر أولى لأن النبي r أمر بالضرب على الصلاة عندها ، واعتبار الصوم بالصلاة أحسن لقرب أحدهما من الآخر واجتماعهما في أنهما عبادتان بدنيتان من أركان الإسلام ، إلا أن الصوم أشق فاعتبر له الطاقة ، لأنه قد يطيق الصلاة من لا يطيق الصوم .
******************************
1 البقرة ( 183 ) .

2 متـفـق عليه .

3 مراتب الإجماع ( ص / 39 ) .

4 الشرح الكـبير مع الإنـصاف ( 7 / 324 ) .

5 البقرة ( 183 ) .

6 روا أحمد و أبو داود و الترمذي وابن ماجه ، وصحـحه الحاكم (1/233) ، ووافـقـه الذهبـي وأحمد شاكر في تـحقيق المسنـد (940) .

7 روا أحمد و أبو داود و الترمذي وابن ماجه ، وصحـحه الحاكم (1/233) ، ووافـقـه الذهبـي وأحمد شاكر في تـحقيق المسنـد (940) .

8 البقرة ( 185 ) .

9 البقرة ( 184 ) .

10 رواه أحمد و أبو داود وسكت عنه ، وصححه الحاكم ووافقه الذهـبي ، وصححه أحمد شاكر في تحقيق المسند ( 6689 ) .

  رد مع اقتباس
قديم 04 / 08 / 2009, 09 : 04 PM   #2
المحب لكم 
ضيف

 


+ رقم العضوية » 40742
+ تاريخ التسجيل » 22 / 12 / 2008

+ الجنسْ »

+ الإقآمـہ »

+ مَجموع المشَارگات » 617
+ معَدل التقييمْ » 332
شكراً: 0
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة

المحب لكم غير متواجد حالياً

Impp أحكام الصيام بطريقة السؤال والجواب ( 1 ) " تكميل " .

وهذه هي الحلقة الثانية ، ويليها حلقات بإذن الله تعالى :
مسألة : متى يجب صوم رمضان ؟
يجب بأحد ثلاثة أشياء : كمال شعبان ، ورؤية هلال رمضان ، ووجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين يحول دونه .
إذاً يجب صوم رمضان بأحد ثلاثة أمور :
الأول : كمال شهر شعبان ثلاثين يوماً . لأن الشهر الهلالي لا يمكن أن يزيد عن ثلاثين يوماً ، ولا يمكن أن ينقص عن تسعة وعشرين يوماً .
لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي r قال [ الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه ، فإن غم فأكملوا العدة ثلاثين ] [11].
وهذا أمر ، والأصل في الأمر الوجوب .
الثاني : رؤية هلال رمضان . لقول الله تعالى { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } [12].
ولحديث أبي هريرة tأن رسول الله r قال [ صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ] [13].
الثالث : وجود غيم أو قـتر ليلة الثلاثين يحول دونه . والغيم : هو السحاب ، والقـتر : جمع قترة وهي ما ارتفع من الغبار فلحق بالسماء ، والغبرة : ما كان أسفل في الأرض .
ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي rقال [الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه ، ولا تفطروا حتى تروه ، فإن غم عليكم فاقدروا له ] [14] ومعنى ( اقدروا له ) : أي ضيقوا له العدد من قوله تعالى { ومن قُدِرَ عليه رزقه }[15]. قالوا : والتضييق له أن يجعل شعبان تسعة وعشرين يوماً .
والصحيح : أن هذا اليوم هو يوم الشك الذي نهى عنه رسول r لحديث عمار ابن ياسر قال ( من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم r ) [16].
وفي صيام يوم الشك سبعة أقوال للعلماء رحمهم الله : قال شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع على زاد المستقنع ( 6/318) : ( وأصح هذه الأقوال هو التحريم . ولكن إذا رأى الإمام وجوب صوم هذا اليوم وأمر الناس بـصومه ، فإنه لا يُنابذ. ويحصل عدم منابذته بألا يظهر الإنسان فطره ، وإنما يفطر سراً ) .
******************************
11 رواه البخاري .


12 البقرة ( 185) .


13 رواه مسلم .


14 متفق عليه .


15 الطلاق ( 7 ) .


16 رواه أبو داود والنسائي والترمذي .

  رد مع اقتباس
قديم 04 / 08 / 2009, 30 : 05 PM   #3
ملجلج 
عضو شرف

 


+ رقم العضوية » 445
+ تاريخ التسجيل » 16 / 06 / 2001

+ الجنسْ »

+ الإقآمـہ »

+ مَجموع المشَارگات » 6,094
+ معَدل التقييمْ » 549
شكراً: 0
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة

ملجلج غير متواجد حالياً

افتراضي رد: أحكام الصيام بطريقة السؤال والجواب ( 1 )

.
.

اللهم بارك في شعبان .. وبلغنا رمضان ... وارزقنا صيامه وقيامه ...

.
.

معلومات هامة عن أحكام الصيام ...


وبطريقة عرض رائعة وسهلة للاستيعاب ...

.
.


بارك الله فيك أخي المحب ...


وجزاك الله خيرا ً ...

.........................
................
....

  رد مع اقتباس
قديم 04 / 08 / 2009, 35 : 05 PM   #4
ملجلج 
عضو شرف

 


+ رقم العضوية » 445
+ تاريخ التسجيل » 16 / 06 / 2001

+ الجنسْ »

+ الإقآمـہ »

+ مَجموع المشَارگات » 6,094
+ معَدل التقييمْ » 549
شكراً: 0
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة

ملجلج غير متواجد حالياً

افتراضي رد: أحكام الصيام بطريقة السؤال والجواب ( 1 ) " تكميل " .

.
.


سلسة رائعة ... ونافعة ... وومتعة ...



ونحن في شوق الى باقي الحلقات ...

.
.


جزاك الله خيرا ً أخي المحب ...

...................................
........................
.......

  رد مع اقتباس
قديم 04 / 08 / 2009, 41 : 05 PM   #5
:: me :: 
العضويه الماسيه

 


+ رقم العضوية » 43335
+ تاريخ التسجيل » 21 / 06 / 2009

+ الجنسْ »

+ الإقآمـہ »

+ مَجموع المشَارگات » 2,395
+ معَدل التقييمْ » 1757
شكراً: 0
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة

:: me :: غير متواجد حالياً

افتراضي رد: أحكام الصيام بطريقة السؤال والجواب ( 1 ) " تكميل " .

يعطيك العافيه أخوي

ويجزاك الف خير

  رد مع اقتباس
قديم 04 / 08 / 2009, 46 : 05 PM   #6
:: me :: 
العضويه الماسيه

 


+ رقم العضوية » 43335
+ تاريخ التسجيل » 21 / 06 / 2009

+ الجنسْ »

+ الإقآمـہ »

+ مَجموع المشَارگات » 2,395
+ معَدل التقييمْ » 1757
شكراً: 0
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة

:: me :: غير متواجد حالياً

افتراضي رد: أحكام الصيام بطريقة السؤال والجواب ( 1 )

اللهم بلغنا رمضان
لاهنت ياخوي
طرح مفيد

يجزاك الخير يارب

  رد مع اقتباس
قديم 04 / 08 / 2009, 21 : 07 PM   #7
عازف الإيقاع 
عضو شرف

 


+ رقم العضوية » 38204
+ تاريخ التسجيل » 18 / 08 / 2008

+ الجنسْ »

+ الإقآمـہ »

+ مَجموع المشَارگات » 8,214
+ معَدل التقييمْ » 805
شكراً: 0
تم شكره 7 مرة في 7 مشاركة

عازف الإيقاع غير متواجد حالياً

افتراضي رد: أحكام الصيام بطريقة السؤال والجواب ( 1 ) " تكميل " .

جزاك الله خيرا اخي المحب

  رد مع اقتباس
قديم 04 / 08 / 2009, 21 : 07 PM   #8
عازف الإيقاع 
عضو شرف

 


+ رقم العضوية » 38204
+ تاريخ التسجيل » 18 / 08 / 2008

+ الجنسْ »

+ الإقآمـہ »

+ مَجموع المشَارگات » 8,214
+ معَدل التقييمْ » 805
شكراً: 0
تم شكره 7 مرة في 7 مشاركة

عازف الإيقاع غير متواجد حالياً

افتراضي رد: أحكام الصيام بطريقة السؤال والجواب ( 1 )

جزاك الله خيرا اخي المحب

  رد مع اقتباس
قديم 06 / 08 / 2009, 00 : 03 PM   #9
المحب لكم 
ضيف

 


+ رقم العضوية » 40742
+ تاريخ التسجيل » 22 / 12 / 2008

+ الجنسْ »

+ الإقآمـہ »

+ مَجموع المشَارگات » 617
+ معَدل التقييمْ » 332
شكراً: 0
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة

المحب لكم غير متواجد حالياً

Impp أحكام الصيام بطريقة السؤال والجواب ( 2 )

هذه هي الحلقة الثانية ، ويليها حلقات بإذن الله تعالى :
[ باب أحكام المفطر ين في رمضان ]

من يباح لهم الفطر في رمضان أربعة أقسام وهم : ( المريض ، والحائض والنفساء ، والحامل والمرضع ، والعاجز ) ، وما الذي يجب على كل قسم .وهم على النـحو التالي :
* القسم الأول : المريض ( وهو أن الذي يتضرر به ) .
" أي : أن يخاف الضرر بالصيام " مثل أن يخاف زيادة مرضه ، أو تباطؤ برؤه .
و أما ما لا أثر للصوم فيه كوجع الضرس ، وجرح في الإصبع ، والدُّمـَّلِ ونحوها ، فلا يـبيح الفطر ، لأن المبيح له العذر وهو مفقود هنا ، لأنه لا ضرر عليه في الصوم .
الثاني : المسافر الذي له القصر .
يعني : الذي سافر سفراً يباح له فيه القصر للصلاة .
وقد قدر العلماء رحمهم الله في وقتنا الحاضر مسافة القصر به ( 640متراً ، 80كيلو متراً ) .
مسألة : ما الحكم الذي يترتب عليهما ؟
الجواب : الفطر لهما أفضل وعليهما القضاء ، و إن صاما أجزأهما .
تبين أن الفطر في حقهما أولى وأفضل ، وعليهما القضاء . ودليل ذلك قوله تعالى { ومن كان مريضاً أو على سفرٍ فعدةٌ من أيام أُخر } [1].
وقال شيخنا العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع : ( ص/352) : المريض له أحوال :
الأول : ألا يتأثر بالصوم ، مثل الزكام فهذا لا يـحل له أن يفطر .
الثاني : إذا كان يشـق عليه الصوم ولا يـضره فهذا يكـره له أن يـصوم ، ويسن له أن يـفطر .
الثالث : إذا كان يشـق عليه الصوم ويضره فالصوم عليه حرام ).
* القسم الثاني : الحائض ، والنفساء .
فذكر رحمه الله هنا صنفـين أيضاً ممن يباح لهم الفطر في رمضان وهما :
الأول : الحائض . والحيض في اللغة : السيلان .
وفي الاصطلاح : هو دم طبـيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلـومة.
الثاني : النفساء . والنفاس : هو خروج الدم بـسبـب الولادة .
وحكمه : حكم الحيض فيما يحرم ، ويجب ، ويسقط . لأنه دم حيض مجتمع احتبس لأجل الحمل .
مسألة : ما الحكم الذي يترتب عليهما ؟
الجواب : تــفطران وتــقـضيان ، وإن صامتا لم يجزهما . وهذا قد أجمع عليه العلماء رحمهم الله تعالى . لقول عائشة رضي الله عنها : [ كنا نحيض على عهد رسول الله r ، فنؤمربقضاء الصوم ، ولا نؤمر بقضاء الصلاة ] [2].تعـني في الحيض والنفاس مثله . والأمْـرُ إنما هو للنبي r .
وفي الحديث الآخر أن النبي rقال [ أليس إحداكن إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ قلـن : بلى ] [3]. والحائض والنفساء سواءٌ ، لأن الدم دم النفاس هو دم الحيض ، وحكمه حكمه .
ومتى وجد الحيض في جزء من النهار فسد صوم ذلك اليوم ، سواءٌ وجد في أوله أو في آخره .
قوله ( و إن صامتا لم يجزهما ) : لحديث عائشة السابق والأمْـرُ إنما هو للنبي r .
* القسم الثالث : الحامل والمرضع ، إذا خافتا على ولديهما .
هنا صنفان ممن يباح لهم الفطر في رمضان وهما :
الأول :الحامل .
الثاني : والمرضع.
لأن خوفها على آدمي " وهو : الجنين ، أو الرضيع " أشبه خوفهما على أنفسهما .
مسألة : ما الحكم الذي يترتب عليهما ؟
الجواب : أفطرتا وقـضتا ، وأطعمتا عن كل يوم مسكيناً . وإن صامتا أجزأهما
إذاً عليهما أُمور هي :
الأول : الإفـطار والقضاء . لقوله تعالى { فعدة من أيام أُخر } [4].
الثاني : الإطعام عن كل يوم مسكـين . لأنهما يطيقان الصوم فيدخلان في عموم قوله تعالى { وعلى الذين يطيقونه فديةٌ طعام مسكـين }[5]. وهما داخلتان في عموم الآية .
قال ابن عباس رضي الله عنهما : ( كانت رخصة للشيخ الكبير ، والمرأة الكبيرة ، وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ، ويطعما مكان كل يوم مسكيناً.والـحُـبْلَى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا ، وأطعمتا)[6]. والآية أوجبت الإطعام ولم تــتـعرض للقضاء، فأخذناه من دليل آخر.
قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع (6/ 362) : ( القول الثالث : يلزمها القضاء فقط دون الإطعام ، وهذا أرجح الأقوال عندي ، لأن غاية ما يكـون أنهما كالمريض ، والمسافر فيلزمهما فـقط ، وأما سكـوت ابن عباس رضي الله عنهما عن القضاء فلأنه معلوم ) .


******************************
1 البقرة ( 185 ) .

2 متفق عليه .

3 رواه البخاري .

4 البقرة ( 185 ) .

5 البقرة ( 184 ) .

6 أخرجه أبو داود في سنـنه ، باب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلى ، من كتاب الصوم (1/541) .

* ملاحظة :
أرجو التثبيت ، وشكراً .

  رد مع اقتباس
قديم 06 / 08 / 2009, 11 : 03 PM   #10
المحب لكم 
ضيف

 


+ رقم العضوية » 40742
+ تاريخ التسجيل » 22 / 12 / 2008

+ الجنسْ »

+ الإقآمـہ »

+ مَجموع المشَارگات » 617
+ معَدل التقييمْ » 332
شكراً: 0
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة

المحب لكم غير متواجد حالياً

Impp أحكام الصيام بطريقة السؤال والجواب ( 2 ) " تكميل أ " .

[ باب أحكام المفطر ين في رمضان ]
* القسم الرابع : العاجز عن الصيام لكـبر أو مرض لا يرجى برؤه .
هنا صنفـان أيضاً ممن يباح لهم الفطر في رمضان وهما :
الأول : العاجز عن الصيام لكـبر .لأن الفطر إذا جاز للمريض فالعجز من باب أولى .
الثاني : العاجز عن الصيام لمرض لا يرجى برؤه .لأن الفطر إذا جاز للمريض الذي يرجى برؤه فالذي لا يرجى برؤه من باب أولى.مثاله : السرطان ، والإيـدز ، والكـلى ، وغيرها في وقـتـنا الحاضر .
مسألة : ما الحكم الذي يترتب عليهما ؟
الجواب : يـطعم عن كل يوم مسكـين . لأن الله تعالى يقول{وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكـين }[7]. وهذا في الكبيـر العاجز عن الصوم أنه يـطعم عن كل يوم مسكـين .
قال ابن عباس رضي الله عنهما : [ نــسخت إلا في حق الشيخ الكبير والعجوز ] [8]. ولأنه صوم واجب في الأصل فجاز أن ينوب عنه المال كصوم الكـفارة .والمريض الذي لا يرجى برؤه في معنى العاجز لكـبر .
قال شيخنا العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع ( 6/351 ) : ( والخلاصة : أن من عجز عن الصوم عجزاً لا يرجى زواله وجب عليه الإطعام لكل مسكـين ، وعلى الراجح يجزئ الإطعام والتمليك ) .
مسألة : من أفطر في رمضان بأي سبـب كان ، فماذا عليه ؟
الجواب : من أفطر القضاء لا غير .للأصل . والدليل قوله تعالى { فعدة من أيام أُخر }[9].
مسألة : من أفطر في رمضان بـجماع ، فماذا عليه ؟
الجواب : من أفطر بــجماع في الفرج فإنه يــقضي ، ويعتق رقبة ، فإن لم يـجد فصيام شهرين متـتابعـين ، فإن لم يـستطع فإطعام سـتـين مسكيناً ، فإن لم يـجد سقطت عنه .
هذا هو الأصل أن من أفطر في رمضان بـجماع في الفرج فأنزل أو لم ينزل ، فـعليه القضاء لأنه أفسد صومه الواجب ، وعليه الكـفارة احتـراماً للزمن .
وهذه الكـفارة تكـون على الترتيب لا التـخيـير وهي :
1) عـتـق رقبة .
2) صيام شهرين متـتابعين .
3) إطعام ستـين مسكـيناً .
ودليل ذلك ما رواه أبو هريرة t [ أن رجلاً جاء فقال : يا رسول الله وقعت على امرأتي وأنا صائم .فقال له رسول الله r: ( هل تـجد رقبة تعتـقها ؟ قال : لا . قال : فهل تستطيع أن تـصوم شهرين متـتابعين ؟ قال : لا . قال : فهل تـجد إطعام ستـيـن مسكـيناً ؟ قال : لا . فسكـت النبي r ، فبـينما نـحن على ذلك أُتي النبي r بـعذق فيه تـمر ، فقال : أين السائل ؟ خـذ هذا فـتصدق به . فقال الرجل : أعلى أفـقر مني يا رسول الله ؟ فوالله ما بين لابتيها " يريد الحرتين " أهل بـيت أفـقر من بـيتـي . فـضحك رسول الله r حـتى بـدت أنيابه ، فقال : أطـعمه أهـلك ] [10].
ولا فرق بين أن يكـون عامداً ، أو لا . لأن النبي rلم يستـفصل من السائل .
- فإن لم يـجد سقطت عنه : أي : الكـفارة ، بدليل أن الرجل لـمَّـا دفع إليه النبيr التـمر ، وأخبره بـحاجته إليه ، قال : ( أطعمه أهـلك ) ، ولم يأمره بكـفارةٍ أُخرى .
قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع (6/416) : ( والصحيح : أن الرجل إذا كان معذوراً بجهل ، أو نسيان ، أو إكراه ، فإنه لا قضاء عليه ولا كـفارة ، وأن المرأة كـذلك إذا كانت معذورة بـجهل ، أو نسيان ، أو إكراه فليس عليها قضاء ولا كـفارة ) .
مسألة : إذا جامع مرةً ثانية ولم يكـفر عن الأولى ، فماذا يلزمه ؟
الجواب : من جامع ولم يكـفر حتـى جامع ثانية فكـفارة واحدة .
يعني : وطئ ثـم وطئ ثانية قبل التكـفير عن الأول ، وهذا لا يـخلو من حالـين هما :
الأُولى : أن يكـون ذلك في يوم واحد : فعليه كـفارة واحدة بلا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله ، لأن الموجب واحد واليوم واحد ، فلا تـتكـرر الكـفارة .ولأنها عبادة تكـرر الوطء فيها قبل التكـفير فلم تـجب أكـثر من كـفارة كالحج .
الثانية : أن يكون ذلك في يومـين : فـفيه وجهان :
والصحيح أنه يلزمه كـفارتين .لأن كل يوم عبادةٌ مـنـفردة ومستـقلة ، فإذا وجـبت الكـفارة بإفساده لم تـتداخل ، كرمضانـين ، وكالـحـجين .

******************************

7 البقرة ( 184 ) .

8 أخرجه البخاري في صحـيحه .

9 البقرة ( 184 ) .

10 مـتـفـق عليه .


* ملاحظة :
أرجو التثبيت ، وشكراً .

  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
أحكام, الصيام, الصيام "تكميل 3", الصيام 2, السؤال, بطريقة, والجواب


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
سؤال والجواب علية بصراحة ؟؟؟ gadfather  ||ترفيه وَمسآبقآت 2 21 / 12 / 2006 38 : 02 PM
آخر اسئلة المسابقه الثقافيه من السؤال رقم 12 الى السؤال رقم 15 عقيد القوم الالغاز المحلولة 12 31 / 05 / 2003 12 : 03 PM
حول مشاركت المرأه بالأنترنت السؤال والجواب ابن عربي  || اوْرآق مُلَوَنة .. 1 17 / 07 / 2002 16 : 01 PM
كل ما تحتاجه عن رمضان وعن أحكام الصيام بلقيس  نفَحَآت إيمَآنِية 4 15 / 11 / 2001 45 : 12 PM


الساعة الآن 18 : 02 AM بتوقيت السعودية


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
new notificatio by
9adq_ala7sas
[ Crystal ® MmS & SmS - 3.7 By L I V R Z ]